فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ رؤية حول منهاجية الدراسات الفقهية المقارنة رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
ميراث الزوجة من العقار/ 1 و 2 آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١١ ص
(٣)
الوطن الشرعي ومقياس تعدّد الوطن آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٤٣ ص
(٤)
نظرة فقهيّة الى صكوك الإجارة الاستاذ الشيخ أحمد المبلغي
٥١ ص
(٥)
الشروط الابتدائية في الفقه والقانون المدني علي أصغر الصائمي
٧٧ ص
(٦)
قاعدة أصالة الصحّة الاستاذ السيد محسن الجرجاني
١٠٩ ص
(٧)
الاختلاف العقيدي وأثره على الاستنباط ـ الإمامة نموذجاً السيد علي عباس الموسوي
١٢١ ص
(٨)
القراءة الجديدة للنصوص الدينية ( الهرمنوطيقا) / 3 / الاستاذ الشيخ حسن الجواهري
١٦١ ص
(٩)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ عقد الإجارة وأحكامه الشيخ خالد الغفوري
١٨٧ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالتان في تنجيس المتنجس تحقيق الشيخ رحيم القاسمي
٢٢١ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
٢٤٧ ص
(١٢)
نافذة المصطلاحات الفقهية ــ إبن السبيل
٢٥٥ ص
(١٣)
تقرير حول مركز العلوم والثقافة الإسلامية إعداد التحرير
٢٦٧ ص
(١٤)
متابعات إعداد التحرير
٢٧٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٦ - نظرة فقهيّة الى صكوك الإجارة الاستاذ الشيخ أحمد المبلغي

الاُجرة للبائع ؛ كما كان الأمر كذلك قبل البيع .

ب ـ إذا كان المشتري عالماً بالإجارة وقرّرا أن تكون الاُجرة للمشتري من حين العقد .

وفي كلتا هاتين الصورتين يجتمع معهما استيفاء المستأجر للمنافع ، كما هو معلوم .

ج ـ إذا كان المشتري جاهلاً بالإجارة وحصل لـه العلم بها بعد العقد ، فقد ذهب هنا أيضاً فقهاء الإماميّة(٢٠)وأكثر علماء أهل السنّة(٢١)إلى عدم بطلان الإجارة غير أنّهم قالوا بتخيّر المشتري بين الصبر إلى انتهاء مدّة الإجارة وبين الفسخ(٢٢).

وعلى أيّ حال لا يقتضي البيع ـ حسب رأي الفقهاء ـ تحقق سلطنة للمشتري على تلك المنافع التي أصبحت مملوكة للمستأجر بسبب الإجارة حتى يقال ببطلان الإجارة .

والذي يسهّل الأمر بالنسبة إلى سندات الأعيان المؤجّرة هو أنّ هناك بناءً للمتعاقدين ـ البائع والمشتري ـ في هذه السندات على أن يرجع كلّ شيء إلى المشتري ، أي الذي يأخذ السند بما فيه أخذ الأجرة التي يدفعها المستأجر .

الدليل الثاني: ما تمسّك به الإماميّة من معتبرة الحسين بن نعيم عن الإمام أبي الحسن موسى ، قال : سألته عن رجل جعل دار سكنى لرجل أيام حياته ، أو جعلها لـه ولعقبه من بعده ، هل هي لـه ولعقبه بعده كما شرط؟ قال : « نعم » ، قلت لـه : فإن احتاج يبيعها ؟ قال : « نعم » قلت : فينقض بيع الدار السكنى . قال : « لا ينقض البيع السكنى ، كذلك سمعت أبي يقول : قال أبو جعفر : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشتراه حتى تنقضي السكنى كما شرط ، وكذا الإجارة » (٢٣).


(٢٠) الحدائق الناضرة ٢٢ : ٢٩١ ، جواهر الكلام ٢٧ : ٢٠٦ .
(٢١) راجع : روضة الطالبين ٤ : ٣٢٣ .
(٢٢) طرح الفقهاء هنا مسألة وهي : أنّه لو فسخ المستأجر الإجارة ، فهل ترجع المنفعة في بقية المدّة إلى المؤجّر أو المشترى ؟ وقد انقسموا في ذلك على قولين : الأول : رجوع المنفعة بعد الفسخ إلى البائع ؛ وهو قول صاحب الجواهر ويبدو منه جعل وجهه أنّ المشتري قد استحقّ العين مسلوبة المنفعة إلى المدّة . ( راجع : جواهر الكلام ٢٧ : ٢٠٦ ) . الثاني : رجـوع المنفعـة إلـى المشتـري ، وقد حكي عن الإمام الخميني أنّـه ذكر في وجهه أنّ الفسخ ليس مرجعه إلى المعاوضة حتى يكون مقتضاها رجوع كلّ من العوض والمعوّض إلى من خرج عنه الآخر فهو ليس عقداً معاوضيا ، بل حقيقته رفع اليد عن المعاوضة السابقة فترجع المنفعة إلى المشترى . ( راجع : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الإجارة : ١٠٤ ) .
(٢٣) وسائل الشيعة ١٩: ١٣٥ . باب ٢٤ من أبواب أحكام الإجارة حديث ٣ (ط. آل البيت ).