فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٠ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ عقد الإجارة وأحكامه الشيخ خالد الغفوري
{أُجُورَهُنَّ } (٧٠)، فإنّ الاُجرة تلزم بعد العمل ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، فلا تملك بالعقد إلا إذا اشترط تعجيلها .
في حين ذهب الشافعي إلى أنّ الاُجرة تملك بمجرّد العقد(٧١).
وواضح أنّ الاستدلال مبنيّ على كون المراد في الآية هو الإجارة ، إلا أنّ دلالتها على ذلك غير واضحة ، كما تقدّم .
٤ ـ واستدلّ البعض بهذه الآية على أحكام اُخرى خارجة عن الإجارة ، منها :
أ ـ إنّ الاُم إذا رضيت أن ترضع ولدها باُجرة المثل فهي أحق به ، ولم يكن للأب أن يسترضع غيرها ؛ لأمر الله إياه بإعطاء الأجر إذا أرضعت ولده(٧٢).
ب ـ وكذلك استفيد دلالتها على كون نفقة الولد الصغير على أبيه ؛ لأنّه إذا لزمه اُجرة الرضاع فكفايته ألزم(٧٣).
جـ ـ إنّ الاُم أولى بحضانة الولد من غيرها .
د ـ ذهب البعض إلى لزوم إرضاع الولد على الاُم إلا فيما استثني ، وفرّع على ذلك عدم استحقاقها الاُجرة حال الوجوب عليها(٧٤)، وذهب آخرون إلى أنّه لا يلزم المرأة إرضاع ولدها سواء أكانت عند زوجها أو لم تكن(٧٥).
هـ ـ هذا ، وقد تضمّنت الآية توصية أخلاقية بأن يكون التعامل قائماً على أساس المعروف بحيث لا يتضرّر الرجل بزيادة الأجر الذي ينفقه ولا المرأة بنقيصته ولا الولد بنقص مدّة الرضاع وغير ذلك ، والخطاب هنا للرجل والمرأة معاً ، أي تشاوروا في أمر الولد وتوافقوا في معروف من العادة مراعاة لحقوق الجميع(٧٦).
النص الثالث :
{... قَالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً } (٧٧).
(٧٠) المصدر السابق ٥ : ٣٦٠ .
(٧١) المصدر السابق ٦ : ١٥ .
(٧٢) أحكام القرآن ( الجصاص ) ٥ : ٣٦٠ .
(٧٣) أحكام القرآن ( الجصاص ) ٥ : ٣٦٠ .
(٧٤) أحكام القرآن ( ابن العربي ) ٤ : ١٨٤١ .
(٧٥) أحكام القرآن ( الشافعي ) ١ : ٢٧٨ .
(٧٦) انظر : الميزان ( الطباطبائي ) ١٩ : ٣١٨ .
(٧٧) الكهف : ٧٧ .