فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤ - ميراث الزوجة من العقار/ ١ و ٢ آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
والجاه»(٦).
وهذا هو المستفاد أيضاً من عبارات الصدوق (قدس سره) في الفقيه، حيث قال في ذيل رواية ابن أبي يعفور الصريحة في إرث الزوجة من الأرض مطلقاً: «قال مصنّف هذا الكتاب: هذا إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الاُصول إلا قيمتها...»(٧)فإنّ ظاهره أنّها ترث من قيمة الاُصول جميعاً ومنها الأرض والعقار.
وكذلك هذا القول هو صريح أبي الصلاح الحلبي في الكافي حيث قال: «ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين شيئاً وترث من قيمة الرباع والأرضين كسائر الآلات»(٨).
القول الرابع: عدم توريثها من الأرض مطلقاً لا عيناً ولا قيمة، ولكن تورَّث من قيمة البناء والآلات والشجر والقصب عليها إذا لم يكن لها ولد منه ، وإلا ورثت من الأعيان جميعاً ، وهو صريح الشيخ وأتباعه ، بل هو المشهور بعد الشيخ.
قال الشيخ في النهاية: «والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل بل يقوّم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصتها منه ، ولا تعطى من نفس الأرض شيئاً. وقال بعض أصحابنا: إنّ هذا الحكم مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين، والأوّل أكثر في الروايات وأظهر في المذهب. وهذا الحكم الذي ذكرناه إنّما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت ، فإن كان لها منه ولد اُعطيت حقّها من جميع ما ذكرناه من الضياع والعقار والدور والمساكن»(٩).
وقال في المبسوط: «والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل بل يقوّم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات، وتعطى حصتها منه ، ولا تعطى من نفس الأرض شيئاً. وقال بعض أصحابنا:
(٦) الانتصار: ٥٨٢ ـ ٥٨٣.
(٧) من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٥٢.
(٨) الكافي : ٣٧٤.
(٩) النهاية: ٦٤٢.