فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٢ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ عقد الإجارة وأحكامه الشيخ خالد الغفوري
فيها حجّة للبيت الحرام . وبه يظهر أنّ حجّ البيت ـ وهو من شريعة إبراهيم (عليه السلام) ـ كان معمولاً به عندهم(١٣). وبذلك ورد الأثر عن الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام)(١٤).
الأمر الثاني : بيان حقيقة الإجارة
الإجارة : عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض كسائر أسامي المعاملات(١٥). وهي تارة يكون متعلّقها منافع الإنسان الحرّ أي عمله ، واُخرى يكون متعلّقها منافع الأعيان وما يلحق بها من منافع الحيوان . ومن الواضح أنّ هذا النص القرآني يتعلّق بالقسم الأوّل من الإجارة ، وهو إجارة الإنسان .
وقد روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) في وجوه معايش العباد ـ أنّه قال : « وأمّا تفسير الإجارة فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات ، أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع ، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلاً للوالي أو والياً للوالي ، فلا بأس أن يكون أجيراً يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته ؛ لأنّهم وكلاء الأجير ومن عنده ليس هم بولاة الوالي ، نظير الحمّال الذي يحمل شيئاً بشيء معلوم [ إلى موضع معلوم ] فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه ودابّته ، أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه [ أو بمملوكه أو قرابته أو تأجير من قبله فهذه وجوه من وجوه الإجارات ] حلال لمن كان من الناس ملكاً أو سوقة أو كافراً أو مؤمناً ، فحلال إجارته ، وحلال كسبه من هذه الوجوه ، وأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه ، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه ، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضراراً ، وقتل النفس بغير حلّ ، أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم ، أو شيء من
(١٣) تفسير الميزان ( الطباطبائي ) ١٦ : ٢٧ .
(١٤)فقد سئل (عليه السلام) : عن البيت أكان يحجّ قبل أن يبعث النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ؟ « قال : نعم ، وتصديقه في القرآن قول شعيب (عليه السلام) حين قال لموسى (عليه السلام) حيث تزوّج :
(١٥) انظر : فقه القرآن ( الراوندي ) ٢ : ٦٣ . العروة الوثقى ( اليزدي ) ٢ : ٥٧٤ . المغني ( ابن قدامة ) ٦ : ٣ . الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) ١ : ٢٥٢ .