فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١ - ميراث الزوجة من العقار/ ١ و ٢ آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ميراث الزوجة من العقار
القسمان الأول والثاني
آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ننبّه على أنّ القسم الأول من هذه الدراسة كان قد نشر سابقاً وحده في العدد ( ٤١ ) . . وقد أجرى سماحة آية الله السيد الهاشمي تغييرات على البحث فرجّحنا إعادة نشره مع القسم الثاني . . وللبحث بقية ( التحرير)
الاتجاهات الفقهية في المسألة :
المعروف بين فقهائنا بل ادّعي أنّه ممّا أجمعت عليه الطائفة أنّ الزوجة لا ترث من العقار وأرض الرباع ـ أي المساكن والدور ـ شيئاً لا عيناً ولا قيمة، وإنّما ترث من قيمة الآلات والأنقاض والأبنية عليها. وأضاف بعضهم القرى والضياع إلى ذلك، فلا ترث من الأراضي شيئاً وإنّما ترث من قيمة الشجر والقصب والبناء.
واختلفوا بعد ذلك في اختصاص هذا الحكم بالزوجة التي ليس لها ولد من الزوج ، أو عمومه لكلّ زوجة:
فذهب مشهور القدماء إلى الاختصاص، كما في المسالك والكفاية(١).
بينما ذهب ابن إدريس وجملة من المتأخّرين إلى العموم.
(١) المسالك ١٣: ١٩٠. الكفاية ٢: ٨٥٧ ( الطبعة الجديدة ).