فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥١ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
اللابس ؟
٦ ـ البحث في ما هو المراد بثوبي الإحرام ، حيث يراد بهما الازار والرداء ، ولا يجب أكثر من ذلك ، لكن يجوز الزيادة عليهما ، وما هو المقدار الواجب من الثوبين ؟ فهل يجزي في الازار ستر العورتين والفخذين ، وفي الرداء ستر المنكبين أو لا ؟
٧ ـ شروط ثوبي الإحرام ، وأُفيد هنا بأنّ القول باشتراط كون ثوبي الإحرام ممّا تصح الصلاة فيه مبني على القول المعروف بين الفقهاء من وجوب لبس ثوبي الإحرام أو شرطيته في صحة الإحرام ، وأمّا إذا قيل بعدم وجوبه تكليفاً وعدم شرطيته في الإحرام وضعاً فلا موضوع لهذا البحث .
وقد تعرّض الى ذكر تلك الشروط ، وهي : الطهارة ، عدم الغصب ، عدم كونه ممّا لا يؤكل لحمه ، وأن لا يكون مذهّباً ، وأن لا يكون حريراً ، صدق الثوب عليه ، وأن لا يكون مطيّباً ، وذهب بعض الى اشتراط عدم الإحرام بالثياب السود ، وأن لا يكون مخيطاً ، وتعرّض في الأخير في إحرام النساء ، والإحرام في القميص ، وإلحاق الدرع المنسوج وجبّة اللبد بالمخيط .
٨ ـ كيفية اللبس : بأن تكون بنحو الاتزار والارتداء ، وهل يجوز عقدهما أو لا ؟ فيه أقوال ، كما وتُعرّض الى اشتراط نية اللبس وعدمه ، وعدم اشتراط مباشرة اللبس ، وما هو حكم فاقد ثوبي الإحرام ، حيث أفتى الفقهاء بأنّ من كان معه قباء جاز له لبسه مقلوباً ، وقد وقع بحث في تحديد المراد من القلب هنا ، كما وقع بحث فيما لو كان فاقداً للرداء فقط دون الازار ، فهل يجوز لبس القباء حينئذٍ أو لا يجوز ؟
٩ ـ وقد تعرّض البحث الى آداب لبس ثوبي الإحرام .
ثالثها :التلبية ، ولا خلاف في أصل وجوبها ، وفي كونه مرّة وإن استحب تكرارها ، كما لا خلاف في عدم انعقاد إحرام حج التمتع والافراد وعمرتهما إلا