فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٦ - نافذة المصطلاحات الفقهية ــ إبن السبيل
بعض تطبيقات ابن السبيل ، نشير فيما يلي إلى جملة منها :
١ ـ المسافر الذي قصد إقامة عشرة أيّام فصاعداً ـ مع عدم قصد الاستيطان ـ أو المتردّد ثلاثين يوماً هل يخرج بذلك عن صدق ابن السبيل ؟
قال محمّد بن إدريس : « لا يخرج من كونه ابن سبيل ولا منقطعاً به ; لحاجته إلى النفقة إلى وطنه »(١٠)، وصرّح به عدّة كالعلامة الحلّي في المختلف و السبزواري والنراقي وغيرهم(١١)، وقال في الجواهر أنّه : « غير خارج عن صدق ابن السبيل عرفاً وإن انقطع سفره شرعاً بالنسبة للقصر والإتمام والإفطار والصيام ; ضرورة عدم التنافي بينهما »(١٢).
وخالف في ذلك الشيخ(١٣)والعلامة(١٤)وابن فهد الحلّي ، قال الأخير : « وابن السبيل وهو المجتاز لا المقيم عشراً مع النيّة إلا مع الضرورة كانتظار الرفقة »(١٥).
٢ ـ من يريد إنشاء سفر محتاج إليه ولا قدرة له عليه .
ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم صدق عنوان ابن السبيل عليه .
قال العلامة الحلّي : « إنّما يصدق بالحقيقة على من فعل السفر وهو المجتاز ، كأنّ الطريق ولَدته ، وذلك غير ثابت في حقّ المنشئ للسفر »(١٦).
وقال المحقق النجفي : إنّه لا يصدق « على من أراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه ... ضرورة انسياق المتلبّس في الاستطراق ، لا المريد له » ثمّ قال : « نعم ، لا بأس بالدفع إليه من سهم سبيل الله »(١٧).
أمّا بعد تلبّسه بالسفر وانقطاعه فيصدق عليه ابن السبيل حينئذٍ، كما صرّح بذلك بعضهم(١٨).
وخالف في ذلك ابن الجنيد فقال: « وسهم ابن السبيل فإلى المسافرين في طاعات الله والمريدين لذلك وليس في أيديهم ما يكفيهم لسفرهم
(١٠) السرائر ١ : ٤٥٨ .
(١١) المختلف ٣ : ٨٢ ـ ٨٣ . كفاية الأحكام ١ : ١٩٠ . الذخيرة : ٤٥٧ . مستند الشيعة ٩ : ٢٩٤ . مستمسك العروة ٩ : ٢٦٩ .
(١٢) جواهر الكلام ١٥ : ٣٧٢ .
(١٣) المبسوط ١ : ٢٥٧ .
(١٤) التذكرة ٥ : ٣٥٥ .
(١٥) المحرّر ( الرسائل العشر ) : ١٨١ .
(١٦) المختلف ٣ : ٨٢ .
(١٧) جواهر الكلام ١٥ : ٣٧٣ .
(١٨) جواهر الكلام ١٥ : ٣٧٣ . العروة الوثقى ٤ : ١٢٢ . ووافقه عليه المعلّقون على العروة .