فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٤ - ميراث الزوجة من العقار/ ١ و ٢ آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
عنه شيء ، فهذه الفرائض التي قدّم الله . وأمّا التي أخّر ففريضة البنات والأخوات النصف والثلثان فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلا ما بقي فتلك التي أخّر ، فإذا اجتمع ما قدّم الله وما أخّر بدىء بما قدّم الله فاُعطي حقّه كاملاً ، فإن بقي شيء كان لمن أخّر ، وإن لم يبق شيء فلا شيء له ...(٥٥).
وأيضاً ورد أنّه لا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والزوجة وأنّ الزيادة في التركة على سهامهم تردّ عليهم على خلاف في الزوجة ، وأنّ ذا السهم أحق ممّن لا سهم له ، وليست العصَبة من دِين الله عزّوجلّ(٥٦)، وأنّ للعصبة التراب(٥٧)، إلى غير ذلك من التعابير .
وقد ظهر هذا من قِبل مدرسة علي (عليه السلام) وأهل البيت (عليهم السلام) منذ البداية ، انظر إلى ما ينقله الشيخ بإسناده عن أبي طالب الأنباري ، عن محمّد بن أحمد البريدي ، عن بشر بن هارون ، عن الحميدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن قارية بن مضرب قال : جلست إلى ابن عباس وهو بمكة فقلت : ياابن عباس حديث يرويه أهل العراق عنك وطاووس مولاك يرويه : أنّ ما أبقت الفرائض فلأولى عصَبة ذكر ، فقال : أمن أهل العراق أنت؟ قلت : نعم . قال : أبلغ من وراءك أنّي أقول : إنّ قول الله عزّوجل : {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ } (٥٨)، وقوله تعالى : {وأُولُوا الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْض فِي كِتَابِ اللّهِ } (٥٩)، وهل هذه إلا فريضتان؟ وهل أبقيا شيئاً؟ ما قلت هذا ، ولا طاووس يرويه علي . قال قارية ابن مضرب : فلقيت طاووساً فقال : لا والله ما رويت هذا على ابن عباس قط ، وإنّما الشيطان ألقاه على ألسنتهم . قال سفيان : أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس ، فإنّه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك، وكان يحمل على هؤلاء حملاً شديداً ، يعني بني هاشم(٦٠).
أقـول: مع هذا الاهتمام البالغ بأحكام المواريث والتدقيق في فهمها من القرآن وعدم مخالفته ، والابتلاء الشديد بها في صدر الإسلام ، والنزوع إلى رأي الجاهلية في تحريم النساء من الإرث وتوريث العصبة ، وتصدّي مدرسة علي (عليه السلام)
(٥٥) الكافي ٧ : ٧٩ ـ ٨٠ ، ح ٣ .
(٥٦) الوسائل ٢٦ : ٨٣ ، ب ٧ من موجبات الإرث ، ح ١٥ .
(٥٧) الوسائل ٢٦ : ٦٤ ، ب ١ من موجبات الإرث ، ح ٣ .
(٥٨) النساء : ١١ .
(٥٩) الأنفال : ٧٥ .
(٦٠) الوسائل ٢٦ : ٨٦ ، ب ٨ من موجبات الارث ، ح ٤ .