فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٧ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ عقد الإجارة وأحكامه الشيخ خالد الغفوري
واعلم أنّه ما من أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة ثمّ زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على اُجرته إلا ظنّ أنّك قد نقصته اُجرته ، وإذا قاطعته ثمّ أعطيته اُجرته حمدك على الوفاء ، فإن زدته حبّة عرف ذلك لك ، ورأى أنّك قد زدته » (٦١).
والآية في نفسها غير دالَّة على ذلك إلا إذا استدلّ بما ورد في بعض الأخبار في بيان الآية من أنّ الاُجرة كانت معيّنة في نتاج الغنم .
٨ ـ ويستفاد أيضاً من هذا النص كون العمل والكسب لا يعدّ منقصة ولو كان بايجار الإنسان نفسه للغير ، وأنّ الأنبياء (عليهم السلام) فعلوا ذلك فكيف بمن دونهم ؟ !
٩ ـ قوله : {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء الله مِنَ الصَّالِحِينَ } يستفاد منه الإرفاق بالعامل وأنّه من شأن الصالحين وأنّه أمر مستحسن .
١٠ ـ قوله : {فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَالله عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ } فيه دلالة على الدفاع عن حقوق العامل وعدم تضييعها وضبطها .
ثامناً ـ أحكام لا ترتبط بالإجارة :
قد تعرّض هذا النص إلى أحكام اُخرى أغلبها يتعلّق بالنكاح ، منها :
١ ـ اشتراط اللفظ والصيغة في النكاح ، وهل يصح مع عدم الماضوية ؟
٢ ـ كفاية تعيين الزوجة في الجملة .
٣ ـ جواز جعل عمل الزوج مهراً .
٤ ـ هل يصح جعل المهر للأب ؟
٥ ـ هل يجوز اجتماع الإجارة والنكاح ؟
وغير ذلك من الأحكام(٦٢)، نترك تفصيلها إلى محالّها .
النص الثاني :
{... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْئتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوف . . . } (٦٣).
(٦١) وسائل الشيعة ( الحرّ العاملي ) ١٩ : ١٠٤ ـ ١٠٥ ، ب ٣ من الإجارة ، ح١ .
(٦٢) انظر : أحكام القرآن ( ابن العربي ) ٣ : ١٤٦٦ ـ ١٤٨٢ ، حيث تعرّض إلى ما يربو على الثلاثين مسألة أغلبها خارج عن الإجارة ومتعلّق بالنكاح .
(٦٣) الطلاق : ٦ .