فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ رؤية حول منهاجية الدراسات الفقهية المقارنة رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
ميراث الزوجة من العقار/ 1 و 2 آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١١ ص
(٣)
الوطن الشرعي ومقياس تعدّد الوطن آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٤٣ ص
(٤)
نظرة فقهيّة الى صكوك الإجارة الاستاذ الشيخ أحمد المبلغي
٥١ ص
(٥)
الشروط الابتدائية في الفقه والقانون المدني علي أصغر الصائمي
٧٧ ص
(٦)
قاعدة أصالة الصحّة الاستاذ السيد محسن الجرجاني
١٠٩ ص
(٧)
الاختلاف العقيدي وأثره على الاستنباط ـ الإمامة نموذجاً السيد علي عباس الموسوي
١٢١ ص
(٨)
القراءة الجديدة للنصوص الدينية ( الهرمنوطيقا) / 3 / الاستاذ الشيخ حسن الجواهري
١٦١ ص
(٩)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ عقد الإجارة وأحكامه الشيخ خالد الغفوري
١٨٧ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالتان في تنجيس المتنجس تحقيق الشيخ رحيم القاسمي
٢٢١ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
٢٤٧ ص
(١٢)
نافذة المصطلاحات الفقهية ــ إبن السبيل
٢٥٥ ص
(١٣)
تقرير حول مركز العلوم والثقافة الإسلامية إعداد التحرير
٢٦٧ ص
(١٤)
متابعات إعداد التحرير
٢٧٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤ - ميراث الزوجة من العقار/ ١ و ٢ آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

علي(عليه ‌السلام) فجاء به جعفر(عليه ‌السلام) مثل فخذ الرجل مطوياً، فإذا فيه: «إنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفّى عنهنّ شيء» فقال أبو جعفر(عليه ‌السلام): « هذا والله خطّ علي بيده وإملاء رسول الله(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم)»(٢٩).

الطائفة الثانية: ما ظاهره حرمان الزوجة من إرث العقار والضياع وإرثها من نفس البناء. وهو يتمثّل في خبرين:

١ـ ما نقله الشيخ في التهذيب والاستبصار بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر(عليه ‌السلام): «إنّ النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً، إلا أن يكون أحدث بناءً فيرثن ذلك البناء»(٣٠)، وظاهره الأولي الإرث من نفس البناء عيناً لا قيمة فحسب.

٢ـ ما نقله الكليني بإسناده عن سهل ـوأضاف في الوسائل وعن محمّد عن أحمدـ عن علي بن الحكم، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله(عليه ‌السلام): «ترث المرأة الطوب ( وفي نسخ الكافي من الطوب ) ولا ترث من الرباع شيئاً » قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع ( وفي نسخ الكافي من الأصل ) شيئاً؟ ! ، فقال ( وفي نسخ الكافي فقال لي ) : « ليس لها منه ( وفي الكافي منهم ) نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع ، ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها»(٣١).

والرواية نفسها ينقلها أيضاً الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمّد عن علاء بن رزين عن الصادق(عليه ‌السلام)(٣٢)، مباشرة لا بتوسّط محمّد بن مسلم.

الطائفة الثالثة: ما دلّ على التفصيل في إرث الزوجة ، فلا ترث من الدور والعقار والأراضي، ولكن ترث من قيمة البناء والآلات ـ وهي أكثر الروايات الواردة في الباب ـ وألسنة هذه الطائفة مختلفة أيضاً، فبعضها خصّت الحكم بالرباع ـ وهي المنازل ـ وأرض الدور. وبعضها أطلقت العقار بناءً على شموله


(٢٩) الوسائل ٢٦: ٢١٢، ب ٦ من ميراث إلا واج، ح ١٧.
(٣٠) التهذيب ٩: ٣٠٠، ح ١٠٧٣. الاستبصار ٤: ١٥٣، ح ٥٧٩.
(٣١) الكافي ٧: ١٢٩، ح ٥. الوسائل ٢٦: ٢٠٦، ب ٦ من ميراث الأزواج، ح ٢.
(٣٢) قرب الاسناد: ٥٦.