فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤ - ميراث الزوجة من العقار/ ١ و ٢ آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
علي(عليه السلام) فجاء به جعفر(عليه السلام) مثل فخذ الرجل مطوياً، فإذا فيه: «إنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفّى عنهنّ شيء» فقال أبو جعفر(عليه السلام): « هذا والله خطّ علي بيده وإملاء رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم)»(٢٩).
الطائفة الثانية: ما ظاهره حرمان الزوجة من إرث العقار والضياع وإرثها من نفس البناء. وهو يتمثّل في خبرين:
١ـ ما نقله الشيخ في التهذيب والاستبصار بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): «إنّ النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً، إلا أن يكون أحدث بناءً فيرثن ذلك البناء»(٣٠)، وظاهره الأولي الإرث من نفس البناء عيناً لا قيمة فحسب.
٢ـ ما نقله الكليني بإسناده عن سهل ـوأضاف في الوسائل وعن محمّد عن أحمدـ عن علي بن الحكم، عن علاء، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله(عليه السلام): «ترث المرأة الطوب ( وفي نسخ الكافي من الطوب ) ولا ترث من الرباع شيئاً » قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع ( وفي نسخ الكافي من الأصل ) شيئاً؟ ! ، فقال ( وفي نسخ الكافي فقال لي ) : « ليس لها منه ( وفي الكافي منهم ) نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم، فترث من الفرع ، ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها»(٣١).
والرواية نفسها ينقلها أيضاً الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمّد عن علاء بن رزين عن الصادق(عليه السلام)(٣٢)، مباشرة لا بتوسّط محمّد بن مسلم.
الطائفة الثالثة: ما دلّ على التفصيل في إرث الزوجة ، فلا ترث من الدور والعقار والأراضي، ولكن ترث من قيمة البناء والآلات ـ وهي أكثر الروايات الواردة في الباب ـ وألسنة هذه الطائفة مختلفة أيضاً، فبعضها خصّت الحكم بالرباع ـ وهي المنازل ـ وأرض الدور. وبعضها أطلقت العقار بناءً على شموله
(٢٩) الوسائل ٢٦: ٢١٢، ب ٦ من ميراث إلا واج، ح ١٧.
(٣٠) التهذيب ٩: ٣٠٠، ح ١٠٧٣. الاستبصار ٤: ١٥٣، ح ٥٧٩.
(٣١) الكافي ٧: ١٢٩، ح ٥. الوسائل ٢٦: ٢٠٦، ب ٦ من ميراث الأزواج، ح ٢.
(٣٢) قرب الاسناد: ٥٦.