فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ رؤية حول منهاجية الدراسات الفقهية المقارنة رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
ميراث الزوجة من العقار/ 1 و 2 آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١١ ص
(٣)
الوطن الشرعي ومقياس تعدّد الوطن آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٤٣ ص
(٤)
نظرة فقهيّة الى صكوك الإجارة الاستاذ الشيخ أحمد المبلغي
٥١ ص
(٥)
الشروط الابتدائية في الفقه والقانون المدني علي أصغر الصائمي
٧٧ ص
(٦)
قاعدة أصالة الصحّة الاستاذ السيد محسن الجرجاني
١٠٩ ص
(٧)
الاختلاف العقيدي وأثره على الاستنباط ـ الإمامة نموذجاً السيد علي عباس الموسوي
١٢١ ص
(٨)
القراءة الجديدة للنصوص الدينية ( الهرمنوطيقا) / 3 / الاستاذ الشيخ حسن الجواهري
١٦١ ص
(٩)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ عقد الإجارة وأحكامه الشيخ خالد الغفوري
١٨٧ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالتان في تنجيس المتنجس تحقيق الشيخ رحيم القاسمي
٢٢١ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
٢٤٧ ص
(١٢)
نافذة المصطلاحات الفقهية ــ إبن السبيل
٢٥٥ ص
(١٣)
تقرير حول مركز العلوم والثقافة الإسلامية إعداد التحرير
٢٦٧ ص
(١٤)
متابعات إعداد التحرير
٢٧٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٥ - ميراث الزوجة من العقار/ ١ و ٢ آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

وأتباعه لمقابلة هذه النزعة الجاهلية وشرح النكات الدقيقة في آيات الميراث من القرآن الكريم واستحقاقات الزوجة والزوج والوالدَين والحيلولة دون حرمانهم من حقوقهم بالعول أو التعصيب الذي هو أقلّ بكثير من حرمان الزوجة من الأراضي ، كيف يتصور أن يكون حكم الله الواقعي هو عدم إرث الزوجة من الأرض شيئاً ، وبالتالي صيرورة فرضه من الربع أو الثمن محدوداً في المنقولات من الثياب والمتاع دون القرى والدور والعقارات ، ومع ذلك لا يذكر ذلك في كلمات النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) وعصره المديد ولا في عصر أمير المؤمنين (عليه ‌السلام) وقضاياه ؟ ! كما أنّه لا ينعكس شيء من ذلك على مثل ابن عباس من تلامذته مع ملاحظة أنّ هذه المسألة ليست من حقوق الله أو الامام ، كما في الخمس في أرباح المكاسب ، ليقال بأنّه لعلّه أخّر بيانه إرفاقاً من قِبل اُولي الأمر بالاُمّة ، بل هو حق من حقوق الناس والورثة الآخرين; فإنّ الزوجة إذا كانت لا ترث من الأراضي شيئاً كانت للآخرين من الورثة لا محالة ، فكيف يُفرّط بحقوقهم طيلة تلك المدّة وفي حكومة النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) وأمير المؤمنين (عليه ‌السلام) العادلة ، فلا يبيّن حكم الله وتُعطى حقوق سائر الورثة للزوجة إلى عهد الصادقين ، بل وفي عهد الصادقين أيضاً لم يعلم أنّ الوضع الخارجي تغيّر عمّا كان عليه قبل ذلك من توريث الزوجة حصتها من العقار أيضاً ، كما أنّه لم تكن مسألة سياسية ونحوها ليكون فيها موجب للتقية .

كما أنّ التعبير الواقع في ألسنة هذه الروايات والتعليل فيها بأنّ ذلك من أجل أن لا تدخل المرأة أحداً على الورثة فيفسد عليهم مواريثهم ، مع أنّه قد لا يكون معها وارث آخر أصلاً ، فضلاً عن التعابير الاُخرى من قبيل كونها غير ثابتة فلا يكون لها إلا ما لا يكون ثابتاً ، أو ما ورد في بعضها من منعها عن إرث السلاح والدوابّ أيضاً إلى غير ذلك من النكات والخصوصيات يوجب الاستبعاد القوي في أن يكون المقصود من هذه الروايات ما هو ظاهرها الأولي من حرمان الزوجة من إرث العقار والأرضين والدور والقرى والضياع والبساتين كلّيةً إلا قيمة الأنقاض والخشب والشجر فيها .