فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٨ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ عقد الإجارة وأحكامه الشيخ خالد الغفوري
البيان الإجمالي :
النص هو فقرة من آية قد تعرّضت إلى أحكام المطلّقة ورعاية حقوقها التي من ضمنها لزوم إعطائها اُجرة إرضاع الولد وأنّ الزوج مسؤول عن ذلك .
{أُجُورَهُنَّ } الأجر : ما يعود من ثواب العمل دنيوياً كان أو اُخروياً . والاُجرة في الثواب الدنيوي . وجمع الأجر : اُجور . والأجر والاُجرة يقال فيما كان عن عقد وما يجري مجرى العقد ، ولا يقال إلا في النفع دون الضرّ .
المدلول التشريعي :
١ ـ استدلّ بهذا النص على مشروعية الإجارة على العمل(٦٤)وصحتها لو كان متعلّقها الإرضاع ، ولا خصوصية للإرضاع ، فلو كان مورد الإجارة غير الإرضاع صح أيضاً ، بل المشروعية في غير الإرضاع أولى ؛ لأنّ في الإرضاع غرراً ، فإنّ اللبن قد يقلّ ، وقد يكثر ، وقد يشرب الصبي من اللبن كثيراً ، وقد يشرب قليلاً .
وكذلك لا خصوصية للزوجة ، فلو كانت الإجارة مع غيرها صح ؛ كلّ ذلك للفهم العرفي . وعليه فتتمّ دلالة الآية على مشروعية الإجارة مطلقاً ، وعلى لزوم دفع الاُجرة للأجير .
نعم ، لم يرتض البعض هذا الاستدلال وناقش فيه باعتبار احتمال أن لا يكون المراد من لفظ ( الاُجور ) في الآية الشريفة : ما هو المجعول عوضاً في عقد الإجارة ، بل عوض المثل للرضاع ، فالوالدة متى ما أرضعت طفلها استحقّت عوض ذلك على الزوج سواء تمّ عقد الإجارة أم لم يتمّ ؛ فإنّه على كلا التقديرين تستحقّ ذلك ما دامت لم تقصد التبرّع(٦٥)، وحيث لا دافع لهذا الاحتمال فلا يمكن انعقاد دلالة الآية على مشروعية الإجارة المصطلحة .
وعلى كلّ حال فالآية تدلّ على لزوم دفع الاُجرة ، واحترام عمل الغير .
(٦٤) الخلاف ( الطوسي ) ٣ : ٤٨٥ ، م ١ . تذكرة الفقهاء ( العلامة الحلّي ) ٢ : ٢٩٠ . المغني( ابن قدامة ) ٦ : ٢ . أحكام القرآن ( الشافعي ) ١ : ٢٧٧ـ٢٧ .
(٦٥) دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام ( الايرواني ) ١ : ٢٩٠ .