فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٦ - نظرة فقهيّة الى صكوك الإجارة الاستاذ الشيخ أحمد المبلغي
والبقية للمالك أو الدولة أو ...
٤ ـ إنّ التأجير الثاني الذي يحصل من قبل مصدّر السند قائم على أساس الوكالة من ناحية وعلى أساس التأجير بالاصالة من ناحية اخرى ، لأنّ مصدر السند يؤجرها وكالة عن أصحاب السندات وأصالة بالنسبة للحصة التي للوقف أو للدولة وبيت المال .
٥ ـ إنّ أصحاب السندات يأخذون في كلّ موعد شيئاً كاجرة مأخوذة من المستأجر النهائي في قبال حصصهم من المنفعة .
٢ـ سندات إجارة الخدمات
وهي أن تقوم جهة بإصدار سندات في قبال ما تقدّم من خدمة الى حامل السند ، سواء تكون هذه الجهة مقدّمة للعمل أيضا أو لا ؟ فلهذا القسم صورتان :
الصورة الاولى :ما إذا كانت الجهة المصدرة للسند نفسها مقدّمة للعمل وللخدمة . فمثلاً لو اعتبرنا أنّ هناك جامعة تقوم بإصدار سند لشخص أو أشخاص تأخذ منهم في قبال هذه السندات مبالغ وتلتزم بتقديم خدمة جامعية ، بعد مدة بمعنى أن يأتي صاحب السند ـ والذي تتوفّر فيه شروط الجامعة ليستفيد من بعض الدروس الخاصة .
فالجامعة المصدّرة للسند نفسها مقدّمة للعمل ، وطبعاً بإمكان حامل السند أن يعطي هذا السند لشخص آخر وهكذا .
ومن هنا تتشكّل قضية تداول مثل هذه السندات ، والمستأجر النهايي هو الذي يمكنه أن يستفيد من هذه الخدمة ، فيرجع في موعده الى الجامعة فيستفيد من الخدمة التي تمّلكها حسب هذا السند .
فالمؤجر هي الجامعة والمستأجر هو حامل السند ومتعلّق الاجارة هي الخدمة .