فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٥ - الاختلاف العقيدي وأثره على الاستنباط ـ الإمامة نموذجاً السيد علي عباس الموسوي
الظاهر عن حمله السهو على المعصوم بما ينافي العصمة الثابتة له ، وإمّا عدم الوصول إلى الظهور الذي ينافي العصمة ابتداء; إذ ليس في الرواية ما يدلّ على جميع ملابسات ما وقع لا سيّما وأنّها حكاية فعل من المعصوم ، فلا ظهور فيما ينافي العصمة .
ومثل هذه الرواية وردت في كتب الحديث عند أهل السنّة عن النبي(صلى الله عليه و آله و سلم) ، وهي التالية عن عكرمة أنّ ابن عباس قال : اغتسل رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) من جنابة ، فلمّا خرج رأى لمعة على منكبه الأيسر لم يصبها الماء ، فأخذ من شعره فبلّها ثمّ مضى إلى الصلاة(١٣)، وقد ذكر بعض فقهائهم هذه الرواية مستدلّين بها دون أن يسجّلوا ملاحظة منافاتها للعصمة(١٤).
المثال الثالث :عن الشهيد في ( الذكرى ) بسنده الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : « قال رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة » . قال : فقدمت الكوفة ، فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك منّي ، فلمّا كان في القابل لقيت أبا جعفر(عليه السلام) فحدّثني : « أنّ رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) عرّس(١٥)في بعض أسفاره وقال : من يكلؤنا ( يحفظنا ) ؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس ، فقال : يا بلال ما أرقدك ؟ فقال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم ، فقال رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) : قوموا فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة ، وقال : يا بلال أذنّ ، فأذنّ ، فصلّى رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) ركعتي الفجر ، وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر ، ثم قام فصلّى بهم الصبح ، وقال : من نسي شيئاً من الصلاة فليصلّيها إذا ذكرها؛ فإنّ الله عزّوجلّ يقول : {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي } » . قال زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقالوا : نقضت حديثك الأوّل ، فقدمت على أبي جعفر(عليه السلام) فأخبرته بما قال القوم ، فقال : « يا زرارة ، ألا أخبرتهم أنّه قد فات الوقتان جميعاً ، وأنّ ذلك كان قضاء من رسول الله(صلى الله عليه و آله و سلم) » ؟ !(١٦).
(١٣) مسند احمد ( احمد بن حنبل ) ١ : ٢٤٣ ، دار صادر ، بيروت .
(١٤) المجموع ( النووي ) ١ : ١٥٣ ، ط ـ دار الفكر ـ المبسوط ( السرخسي ) ٢ : ١٢٩ ، المغني ( ابن قدامة ) ١ : ١٩ .
(١٥) عرّس : التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة ، من قولهم : عرس القوم : إذا نزلوا آخر الليل للاستراحة ( مجمع البحرين ٤ : ٨٦ ) .
(١٦) وسائل الشيعة ( الحر العاملي )٤ : ٢٨٥ ، ب ٦٠ من أبواب المواقيت ، ح ٧ .