فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٠ - الترتيب بين افعال الحج (طواف المتمتع) جهاد عبد الهادي فرحات
٣ ـعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول : « لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج إلى منى » (٥٣).
وهذه الرواية أيضا ضعيفة سندا بإسماعيل بن مرار .
والكلام في دلالة هذه الرواية كسابقتها .
٤ ـسعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) يقول : « لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى . وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودّع البيت ، ثمّ يمرّ كما هو من منى إذا كان خائفا » (٥٤).
وقد وردت الرواية بهذا الإسناد في كل من ( التهذيب ) و ( الاستبصار ) ، ولكنه في ( الوسائل ) لم يذكر محمّد بن عيسى من ضمن رجال هذا السند ، وهذا اشتباه من الشيخ الحرّ (قدس سره) ؛ وذلك لتكرر هذا الإسناد من الشيخ في كتابيه في عدّة مواضع ممّا يبعّد احتمال اشتباهه فيه .
وقد عبّر في ( الجواهر ) عن هذه الرواية بصحيحة علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) (٥٥). وهكذا عبّر عنها أيضا السيد الخوئي (قدس سره) .
وقد استدل السيد الخوئي (قدس سره) بكلام الإمام (عليه السلام) فيها المتضمن للجملة الشرطية ، وقال بأنّ مقتضى مفهوم الشرط عدم جواز التقديم على إطلاقه (٥٦).
ولكنّ الظاهر أنّ الرواية ـ إن سلّمنا أنّها تتحدث عن المتمتع ـ هي على جواز التقديم مطلقا أدلّ ، والوجه في ذلك أنّ الرواية تشتمل على فقرتين ، وقد أطلق الإمام (عليه السلام) في الفقرة الاُولى جواز تعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل
(٥٣)المصدر السابق : ح ٥ .
(٥٤)تهذيب الأحكام ٥ : ١٣٣، ح ٤٣٧.
(٥٥)جواهر الكلام ١٨: ٦٣.
(٥٦)المعتمد في شرح المناسك ٥ : ٣٤١.