غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٤٢ - حدّ العجز عن القيام
«بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ، قال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه» [١].
وفي صحيحة جميل أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام ما حدّ المريض الذي يصلّي قاعداً؟ فقال : «إنّ الرجل ليوعك ويحرج [٢] لكنه أعلم بنفسه ، ولكنه إذا قوي فليقم» [٣].
وتؤيّده الأدلّة الدالّة على وجوب القيام [٤].
وقيل : حدّه أن لا يتمكّن من المشي بمقدار زمان الصلاة [٥] ، لخبر سليمان : «المريض إنّما يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائماً» [٦].
وفيه : مع ضعف السند ، ومتروكية ظاهره عند أكثر الأصحاب [٧] ؛ أنّه مخالف للاعتبار ، وغير منضبطٍ في المعيار ، والعمل به يوجب ترك القيام في بعض الأحيان كما لا يخفى ، وقد عرفت عدم الجواز بقدر المقدور.
ويجوز الاعتماد على قول الطبيب في قوله بأنّ القيام يضرّ مع عدم علمه بعدم الضرر لدفع الضرر ، والضرر أعمّ من العَنَت وشدّة المرض وبطء برئه وازدياده.
[١] الموجود رواية عمر بن أُذينة عن أبي عبد الله (ع) ، الكافي ٤ : ١١٨ ح ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٥٦ ح ٧٥٨ ، الاستبصار ٢ : ١١٤ ح ٣٧١ ، وعن زرارة في الفقيه ٢ : ٨٣ ح ٣٦٩ ، وانظر الوسائل ٧ : ١٥٧ أبواب من يصحّ منه الصوم ب ٢٠ ح ٥.
[٢] في «ص» والكافي : ويخرج ، وفي موضع من التهذيب : ويجرح.
[٣] الكافي ٣ : ٤١٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ ح ٦٧٣ ، وج ٣ : ١٧٧ ح ٤٠٠ ، الوسائل ٤ : ٦٩٨ أبواب القيام ب ٦ ح ٣. ويوعك : من الوعك وهي الحمّى ، وقيل : ألمها ، مجمع البحرين ٥ : ٢٩٨.
[٤] الوسائل ٤ : ٦٨٩ أبواب القيام ب ١.
[٥] المقنعة : ٢١٥.
[٦] التهذيب ٣ : ١٧٨ ح ٤٠٢ ، الوسائل ٤ : ٦٩٩ أبواب القيام ب ٦ ح ٤ ، والرواية ضعيفة لأنّ راويها سليمان بن حفص المروزي لم يوثّق.
[٧] كالعلامة في التذكرة ٣ : ٩٢ ، وصاحبي المدارك ٣ : ٣٢٩ ، والرياض ٣ : ٣٧٣.