غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٤١ - الثّوب والخاتم فيه تمثال
ادّعاه بعضهم إن كان مستنداً إلى هذه القاعدة كما هو الظاهر فحاله ظاهر ، سيّما مع مخالفة الفضل بن شاذان ، وإلّا فيمكن الاعتماد عليه ، فلم يبق إلّا الشهرة والروايتان المتقدّمتان في المكان ، وقد عرفت حالهما ، والاحتياط مما لا ينبغي أن يترك على كلّ حال.
الثاني عشر : تكره الصلاة في أُمور :
منها ثوب فيه تمثال ، وكذلك الخاتم ، وهو المشهور بين الأصحاب.
وقال في المبسوط : إذا كان فيه تماثيل وصور لا تجوز الصلاة فيه.
وقال فيه : لا يصلّى في ثوب فيه تماثيل ولا في خاتم كذلك [١].
وعن ابن البرّاج تحريم الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة [٢].
والأقوى الكراهة ، جمعاً بين الأخبار المانعة والمجوّزة مثل صحيحة ابن بزيع : إنّه سأل الرضا عليهالسلام عن الثوب المعلم فكره ما فيه التماثيل [٣].
وموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : عن الثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك ، أيصلّى فيه؟ قال : «لا» وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، قال : «لا تجوز الصلاة فيه» [٤].
وما رواه في المحاسن في الصحيح ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : وسألته عن الثوب يكون فيه التماثيل أو في علمه ، أيصلّى فيه؟ قال : «لا يصلّى فيه» [٥].
[١] المبسوط ١ : ٨٣.
[٢] المهذّب ١ : ٧٥.
[٣] الفقيه ١ : ١٧٢ ح ٨١٠ ، الوسائل ٣ : ٣١٨ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٤.
[٤] الفقيه ١ : ١٦٥ ح ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٢٠ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ١٥.
[٥] المحاسن : ٦١٧ ح ٤٩ ، الوسائل ٣ : ٣٢٠ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ١٦.