غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٧٦ - مستحبّات الرّكوع
وفي صحيحة أبان بن تغلب : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وهو يصلّي ، فعددت له في الركوع والسجود ستّين تسبيحة [١] ، وفي رواية أُخرى أربعاً أو ثلاثاً وثلاثين مرّة [٢] ، وفي رواية خمسمائة [٣].
وربما يظهر من جماعة انتهاء الفضل بالسبع [٤] ، وليس بذلك ؛ وإنّ أشعرت به رواية هشام ، ولعلّه محمول على الغالب.
ويستحبّ استواء الظهر بحيث لو صبّ عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل ، كما تضمّنته صحيحة حمّاد.
ويستحبّ تذكّر «أمنت بك ولو ضربت عنقي» عند مدّ العنق فيه ، ففي الخبر سئل أمير المؤمنين عليهالسلام : ما معنى مدّ عنقك في الركوع؟ فقال : «تأويله : أمنت بالله ولو ضرب عنقي» [٥].
وفي صحيحة حمّاد «غمّض عينيه» والجمع بينه وبين هذا الخبر إما بالتخيير كما قيل [٦] ، أو بالحمل على الاشتباه ، فإنّ القول أقوى من الفعل.
وادّعى الإجماع على استحباب «سمع الله لمن حمده» غير واحد من أصحابنا [٧] ، وتدلّ عليه أخبار أُخر أيضاً على الإطلاق [٨].
[١] الكافي ٣ : ٣٢٩ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٩٩ ح ١٢٠٥ ، الوسائل ٤ : ٩٢٦ أبواب الركوع ب ٦ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٠٠ ح ١٢١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٢٥ ح ١٢١٤ ، الوسائل ٤ : ٩٢٧ أبواب الركوع ب ٦ ح ٢.
[٣] الكافي ٨ : ١٤٣ ح ١١١ ، الوسائل ٤ : ٩٧٩ أبواب السجود ب ٢٣ ح ٦.
[٤] منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ١٠٦ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٣٤٩ مسألة ١٠٠ ، والمبسوط ١ : ١١١ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٧٦.
[٥] الفقيه ١ : ٢٠٤ ح ٩٢٨ ، علل الشرائع : ٣٢٠ ب ١٠ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٩٤٢ أبواب الركوع ب ١٩ ح ٢.
[٦] يعني : الجمع بين ما في صحيحة زرارة من قوله «وليكن نظرك بين قدميك» وبين هذا الخبر بالتخيير بينهما ، قال به في النهاية : ٧١.
[٧] كالشيخ في الخلاف ١ : ٣٥٠ مسألة ١٠١ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٢٠٣ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٨٥.
[٨] الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ، وص ٩٢٠ أبواب الركوع ب ١.