غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٤٣ - مايكره لداخل المسجد
صحيحة زرارة [١] في حكاية نوم الباقر عليهالسلام في الموضع الذي لم يكن مسجداً على عهد رسول الله من المسجد الحرام.
وكشف العورة مع الأمن عن المطّلع ، للوقار والستر ، وعدم الاستخفاف ، وفي رواية السكوني أنّه قال : «كشف السرّة والفخذ والركبة في المسجد من العورة» [٢].
ورطانة الأعاجم ، ففي رواية السكوني [٣] ورواية مسمع [٤] : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله نهى عنها ، وهي كلام لا يفهمه الجمهور ، بل هي مواضعة بين اثنين أو جماعة ، والعرب تخصّ بها غالباً كلام العجم كذا قيل [٥].
وحكم الشهيد في الذكرى [٦] وكذا غيره [٧] بكراهة التكلّم بالعجمية ، وهو مشكل ، وظنّي أنّ تخصيص العرب كلام العجم بالرطانة إنّما هو من باب التشبيه ، لا أنه هو.
ويكره التوضّؤ عن البول والغائط في المسجد ، لصحيحة رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول والغائط [٨] ، وربّما حمل على الاستنجاء ، ولا وجه له ، لثبوت الحقيقة الشرعية.
ويؤيّده ما ورد في الموثّق : «إذا كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في
[١] الكافي ٣ : ٣٧٠ ح ١١ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ ح ٧٢١ ، الوسائل ٣ : ٤٩٦ أبواب أحكام المساجد ب ١٨ ح ٢.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٦٣ ح ٧٤٢ ، الوسائل ٣ : ٥١٥ أبواب أحكام المساجد ب ٣٧ ح ١.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٦٢ ح ٧٣٩ ، الوسائل ٣ : ٤٩٥ أبواب أحكام المساجد ب ١٦ ح ٢.
[٤] الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٧ ، الوسائل ٣ : ٤٩٥ أبواب أحكام المساجد ب ١٦ ح ١.
[٥] النهاية لابن الأثير ٢ : ٢٣٣.
[٦] الذكرى : ١٥٧ ، الدروس ١ : ١٥٦.
[٧] نهاية الإحكام ١ : ٣٥٩.
[٨] الكافي ٣ : ٣٦٩ ح ٩ ، التهذيب ٣ : ٢٥٧ ح ٧١٩ ، وج ١ : ٣٥٦ ح ١٠٦٧ ، الوسائل ١ : ٣٤٥ أبواب الوضوء ب ٥٧ ح ١.