غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥١٣ - حكم قراءة العزائم
ويظهر ذلك من أخبارٍ كثيرة ، منها ثلاثة أخبار نقلت عن كتاب القراءات لأحمد بن محمّد بن سيار في أنّهما سورة واحدة [١] ، وهو صريح الفقه الرّضوي أيضاً [٢] ، وهو صريح الصدوق في الفقيه أيضاً [٣].
وروى العياشي ، عن أبي العباس ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ) و (لِإِيلافِ قُرَيْشٍ) سورة واحدة» [٤].
وروى أنّ أُبيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه ، فتجوز قرأتهما معاً في الركعة الواحدة [٥].
ويدلّ على ذلك أيضاً صحيحة زيد الشحّام [٦] ، ورواية المفضّل [٧].
والأقوى عدم سقوط البسملة بينهما ، لثبوت ذلك في المصاحف ، وعدم معهوديّة خلاف ذلك ، ولا مانع من كونهما آيتين من سورة واحدة كسورة النمل ، وللشيخ قول بالسقوط قضيّة للاتّحاد [٨] ، وهو مشكل.
الثامن : لا تجوز قراءة إحدى العزائم الأربع في الفرائض عند أكثر أصحابنا ، بل ادّعى عليه جماعة من أصحابنا الإجماع ، منهم السيّد [٩] ، والشيخ [١٠] ، والعلامة ، قال في التذكرة : لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من العزائم الأربع عند علمائنا ،
[١] التنزيل والتحريف : ٦٨.
[٢] فقه الرضا (ع) : ١١٢.
[٣] الفقيه ١ : ٢٠٠ ذ. ح ٩٢٢.
[٤] مجمع البيان ٥ : ٥٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة ب ١٠ ح ٦.
[٥] مجمع البيان ٥ : ٥٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة ب ١٠ ح ٧.
[٦] التهذيب ٢ : ٧٢ ح ٢٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ ح ١١٨٢ ، الوسائل ٤ : ٧٤٣ أبواب القراءة ب ١٠ ح ١.
[٧] مجمع البيان ٥ : ٥٤٤ ، الوسائل ٤ : ٧٤٤ أبواب القراءة ب ١٠ ح ٥.
[٨] الاستبصار ١ : ٣١٧ ذ. ح ١١٨٢.
[٩] الانتصار : ٤٣.
[١٠] المبسوط ١ : ١٠٧.