غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٥٣ - كراهة الصّلاة من دون حنك
أصابع ، ثمّ قال : أدبر ، فأدبر ، ثمّ قال : أقبل ، فأقبل ، ثمّ قال هكذا تيجان الملائكة» [١]
وما رواه ابن طاوس عن كتاب الولاية لابن عقدة بإسناده إلى عبد الله بن بشير صاحب رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قال : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم غدير خُم إلى عليّ عليهالسلام فعمّمه وأسدل العمامة بين كتفيه ، وقال : «هكذا أيّدني ربّي يوم حنين بالملائكة معمّمين قد أسدلوا العمائم ، وذلك حجز بين المسلمين والمشركين» إلى آخر الخبر [٢].
وفي مقابل هذه الأخبار أخبار كثيرة تدلّ بظاهرها على إدارة العمامة تحت الحنك ، مثل ما رواه الكليني في الحسن عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن الصادق عليهالسلام : «من تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه» [٣].
وعن عيسى بن حمزة قال : «من اعتمّ فلم يدِر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه» [٤].
وروى الصدوق بسنده ، عن عمّار الساباطي ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : «من خرج في سفر فلم يدِر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه» [٥].
قال الصدوق : وقال النبيّ صلىاللهعليهوآله : «الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم» قال الصدوق : وذلك في أوّل الإسلام وابتدائه [٦]. وفي معنى
[١] الأمان : ٩١ ، الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠ ح ١٢.
[٢] الأمان : ١٠٣ ، الوسائل ٣ : ٣٧٩ أبواب أحكام الملابس ب ٣٠ ح ١١ ، وب ٤٣ ح ٦.
[٣] الكافي ٦ : ٤٦٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ ح ٨٤٦ ، الوسائل ٣ : ٢٩١ أبواب لباس المصلّي ب ٢٦ ح ١.
[٤] الكافي ٦ : ٤٦١ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٢١٥ ح ٨٤٧ ، المحاسن : ٣٧٨ ح ١٥٧ ، الوسائل ٣ : ٢٩١ أبواب لباس المصلّي ب ٢٦ ح ٢.
[٥] الفقيه ١ : ١٧٣ ح ٨١٤ ، الوسائل ٣ : ٢٩٢ أبواب لباس المصلّي ب ٢٦ ح ٥.
[٦] الفقيه ١ : ١٧٣ ح ٨١٧ ، الوسائل ٣ : ٢٩٢ أبواب لباس المصلّي ب ٢٦ ح ٨.