غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٠٠ - السّجود على سبعة اعضاء
ثمّ إنّ الدليل على وجوب تدارك السجدة أو السجدتين قبل الركوع قد ظهر ممّا ذكرناه في المباحث السابقة ، وما ذكرنا ههنا أيضاً من الأخبار.
والذي تقتضيه الأدلّة هو ملاحظة حال الطمأنينة بين السجدتين أيضاً ، فإذا كان المنسي السجدة الثانية مع الطمأنينة بينهما فتجب الطمأنينة ثمّ السجود.
ونُقل عن المفيد رحمهالله القول بأنّ مَن تركَ سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كلّ حال ، وإن نسي واحدة منهما ثمّ ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجدها ثمّ قام [١] ، ومستند التفصيل غير واضح.
وحكم الشكّ في السجود حكمه في الركوع للصحاح المتقدّمة [٢].
الرابع : يجب السجود على سبعة أعضاء : الجبهة ، والكفّين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين وهو المعروف من مذهب الأصحاب ، لا نعرف فيه مخالفاً ، إلّا ما نقل عن السيّد رحمهالله من أنّه جعل عوض الكفّين المفصل عند الزندين [٣] ، وادّعى عليه في التذكرة إجماع علمائنا [٤] ، وكذا في الذكرى [٥].
وتدلّ عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين ؛ وترغم بأنفك إرغاماً ، فأما الفرض فهذه السبعة ، وأما الإرغام بالأنف فسنّة من النبيّ صلىاللهعليهوآله» [٦].
[١] المقنعة : ١٣٨.
[٢] الوسائل ٤ : ٩٧١ أبواب السجود ب ١٥.
[٣] الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٣٢.
[٤] التذكرة ٣ : ١٨٥.
[٥] الذكرى : ٢٠١.
[٦] التهذيب ٢ : ٢٩٩ ح ١٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٧ ح ١٢٢٤ ، الخصال : ٣٤٩ ح ٢٣ ، الوسائل ٤ : ٩٥٤ أبواب السجود ب ٤ ح ٢.