غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٢ - مواضع تكره فيها الصلاة
بالتحريم [١] ، كما تفيده ظواهر الأخبار الصحيحة وغيرها [٢].
وليس ما ينافيها من الأخبار ظاهراً إلّا صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال : «لا بأس أن يصلّى بين الظواهر ، وهي الجوادّ جوادّ الطريق ، ويكره أن يصلّى في الجوادّ» [٣] إلّا أن عمل الأكثر يرجّحها [٤].
وبعض الأخبار يدلّ على كراهة مطلق الطريق ، وبعضها على كراهة ظهر الطريق أيضاً [٥].
ومنها : مرابط الخيل والبغال ، ومعاطن الإبل ، بل مطلق مباركها ، بل مرابض الغنم والبقر أيضاً.
وترتفع كراهتها أو تقلّ بالكنس والرشّ بالماء كمعاطن الإبل كما في الأخبار [٦].
ويظهر من صحيحة الحلبي جواز الصلاة في مرابض الغنم من دون كراهة [٧] ، وفي موثّقة سماعة : «إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس» [٨].
وفي الذكرى عن أبي الصلاح أنّها لا تحلّ في كل ذلك [٩].
ومنها : بيت فيه خمر أو مسكر ، لموثّقة عمّار [١٠] ، حملاً لها على الكراهة ، لعدم
[١] المقنعة : ١٥١.
[٢] الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب مكان المصلّي ب ١٩.
[٣] الكافي ٣ : ٣٨٩ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٧٥ ح ١٥٦٠ ، الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب مكان المصلّي ب ١٩ ح ١.
[٤] منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٨٥ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٤٠٨ ، والمنتهى ١ : ٢٤٧ ، والإرشاد ١ : ٢٤٨ ، والكركي في جامع المقاصد ٢ : ١٣٦ ، وصاحب المدارك ٣ : ٢٣٣.
[٥] الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب مكان المصلّي ب ١٩.
[٦] الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب مكان المصلّي ب ١٧.
[٧] الكافي ٣ : ٣٨٨ ح ٥ ، الفقيه ١ : ١٥٧ ح ٧٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ح ٨٦٥ ، الوسائل ٣ : ٤٤٣ أبواب مكان المصلّي ب ١٧ ح ٢.
[٨] التهذيب ٢ : ٢٢٠ ح ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ ح ١٥٠٦ ، الوسائل ٣ : ٤٤٣ أبواب مكان المصلّي ب ١٧ ح ٤.
[٩] الكافي في الفقه : ١٤١ ، الذكرى : ١٥٢.
[١٠] الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ ح ١٥٦٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٩ ح ٦٦٠ ، الوسائل ٣ : ٤٤٩ أبواب مكان المصلّي ب ٢١ ح ١.