غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٩ - الخطبتان
وخمسمائة [١] ، وفي اخرى واردة فيما وردت فيه السابقة أنّه ألف وخمسمائة ذراع [٢] ، متروك عندهم ، والمحكّم في أمثال ذلك اللّغة والعرف ، ولم تثبت حقيقة شرعيّة فيه ، والرواية ضعيفة مهجورة.
ثم إنّ الظّاهر من اعتبار الفرسخ هنا والفرسخين في السابق وثمانية فراسخ في القصر ملاحظة البلد ، لا خصوص الدار ، ولا موضع القيام والجلوس ، أو محلّ إقامة الجماعة ، لكن الموثّقتان [٣] لما كانتا ناطقتين باعتبار ملاحظة الجماعتين ، فلا يبعد فيه اعتبارهما.
والظّاهر في غيره اعتبار البلد ؛ مع احتمال أن يعتبر هنا أيضاً في موضع الجمعة محلّ الاجتماع وفي الطّرف الأخر البلد ، ويعتبر البلد على مقدار الضّيق والسعة ، فقد يعتبر أصل البلد ، وقد تعتبر المحلّة ونحو ذلك.
السابع : تشترط في صحّتها الخطبتان بالإجماع والأخبار ، منها قولهم عليهمالسلام : «وإنّما جُعلت ركعتين لمكان الخطبتين» [٤] وقولهم عليهمالسلام : «يصلّون أربعاً إن لم يكن من يخطب» [٥].
والمشهور أنّه يجب فيهما الحمد ، والصلاة على النّبي وآله عليهمالسلام ، والوعظ ، والقراءة ، بل يظهر من المنتهي أنه إجماعيّ ، حيث نسب الخلاف إلى العامّة ، ونقل عن أبي حنيفة الاكتفاء بـ «الحمد لله» [٦].
ولعلّ الدليل على الوجوب هو الإجماع ، لأنّ الأخبار المتضمّنة لذلك لا تدلّ
[١] الكافي ٣ : ٤٣٢ ح ٣ ، الوسائل ٥ : ٤٩٧ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١٣.
[٢] الفقيه ١ : ٢٨٦ ح ١٣٠٣ ، الوسائل ٥ : ٤٩٨ أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١٦ وهي مرسلة.
[٣] المتقدّمتان في ص ٤٧.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٣٨ ح ٦٣٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ح ١٦١٤ ، الوسائل ٥ : ٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٢ ح ٦.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٣٨ ح ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ ح ١٦١٣ ، الوسائل ٥ : ١٠ أبواب صلاة الجمعة ب ٣ ح ١.
[٦] المنتهي ١ : ٣٢٦.