غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٥١ - حرمة التّكفير
وفي رواية أُخرى : «اجعل بينهما قدر ثلاث أصابع إلى شبر» [١]. وهو محمول على مراتب الاستحباب.
وفي جملتها : «لا تأتها متكاسلاً ، ولا متناعساً ، ولا مستعجلاً ، فإذا دخلت فيها فعليك بالتخشّع ، واخشع ببصرك لله عزوجل ، ولا ترفعه إلى السماء ، واشغل قلبك بصلاتك ، فإنّه لا يُقبل من صلاتك إلّا ما أقبلت منها بقلبك ، وليكن قيامك في الصلاة قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل ، وصلّ صلاة مودّع ، ولا تعبث بلحيتك ولا برأسك ولا بيديك ، ولا تفرقع أصابعك ، ولا تقدّم رجلاً على رجل ، ولا تتمطّى ، ولا تتثاءب ، ولا تلتفت عن يمينك ولا يسارك» [٢].
وأن يستقبل بأصابع رجليه جميعاً القبلة ، كما في صحيحة حمّاد [٣].
وقيل : يكره الوطء مرّة على هذه القدم ومرّة على هذه ، والتقدّم مرّة والتأخّر اخرى [٤].
والمرأة تجمع بين قدميها ، ولا تفرج بينهما ، وتضمّ يديها إلى صدرها ، لمكان ثدييها ، وهكذا في الحسن [٥].
والمراد بضمّ اليدين : إلصاقهما مرسلاً لهما معاً ، لا وضعهما عليهما كما فهمه بعض الأصحاب [٦].
ويحرم التكفير حال الصلاة ؛ للصحيحين وغيرهما [٧] ، بل الظاهر البطلان ، لأنّ
[١] ورد في عنوان باب الوسائل ٤ : ٧١٠ أبواب القيام ب ١٧.
[٢] فقه الرضا (ع) : ٧ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٨٧ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٧.
[٣] الكافي ٣ : ٣١١ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ح ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.
[٤] نسبه إلى الجعفي في الذكرى : ١٨٢.
[٥] الكافي ٣ : ٣٣٥ ح ٢.
[٦] النفليّة : ١١٤.
[٧] الوسائل ٤ : ١٢٦٤ أبواب قواطع الصلاة ب ١٥ ح ١ ، ٢ وغيرهما.