غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٧٨ - آخر وقت صلاة اللّيل
مقيّداً بعدم الاعتياد [١] ، ولا بأس بالعمل عليها ، إلّا أنّ تقديم الفريضة أفضل.
وإذا ضاق الوقت عن صلاة اللّيل فيقتصر على الوتر ، لصحيحة محمّد بن مسلم [٢] ، وصحيحة معاوية بن وهب [٣].
والظاهر أنّ قضاء الباقي لا يسقط عنه بذلك ؛ للعمومات.
وفي رواية معتبرة عن الصادق عليهالسلام قال ، قال : «إذا قام الرجل من اللّيل فظنّ أنّ الصبح قد أضاء فأوتر ، ثمّ نظر فرأى أنّ عليه ليلاً ، قال : «يضيف إلى الوتر ركعة ، ثم يستقبل صلاة اللّيل ثمّ يوتر بعده» [٤] ، وعلى هذا فيمكن القول بإعادتها في القضاء أيضاً إذا ضاق الوقت إلّا عنها.
وأما وقت ركعتي الفجر فأوّله بعد الفراغ من صلاة اللّيل على المشهور الأقوى ، للصحاح وغيرها من الأخبار الكثيرة [٥]. وعن السيّد والشيخ في المبسوط طلوع الفجر الأوّل [٦] ، ولم نقف على ما يصلح مستنداً لذلك ؛ مع تصريح الأخبار الصحيحة بجوازها بعد الصبح [٧].
واخره طلوع الحمرة ، لصحيحة عليّ بن يقطين [٨].
وعن ابن الجنيد أنّه طلوع الفجر الثاني [٩] ، لصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام ، قال : سألته عن ركعتي الفجر ، قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : «قبل الفجر ، إنّهما
[١] الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب المواقيت ب ٤٨.
[٢] الكافي ٣ : ٤٤٩ ح ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٢٥ ح ٢٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨١ ح ١٠٢٠ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٢.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٣٧ ح ١٣٩١ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٣.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٣٨ ح ١٣٩٦ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب المواقيت ب ٤٦ ح ٤.
[٥] الوسائل ٣ : ١٩١ أبواب المواقيت ب ٥٠.
[٦] نقله عن السيّد في المختلف ٢ : ٣٦ ، المبسوط ١ : ٧٦.
[٧] الوسائل ٣ : ١٩٤ أبواب المواقيت ب ٥٢. أقول : عبارة المتن تحتمل كونها تصحيف : بعد صلاة الليل.
[٨] التهذيب ٢ : ٣٤٠ ح ١٤٠٩ ، الوسائل ٣ : ١٩٣ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ١.
[٩] نقله عنه في المختلف ٢ : ٣٦.