غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣٢ - حكم السّفر بعد دخول الوقت
الكوفة والحائر [١] ، وهو أحوط.
وأمّا الحائر ففي تحديده إشكال ، فعن المفيد في الإرشاد أنّ الحائر محيط بالشهداء إلّا العباس ، فإنّه قتل في المسنّاة [٢] ، وقال ابن إدريس : ما دار عليه سور المشهد لا سور البلد [٣] ، والأحوط الأوّل ، سيّما وفي بعض الأخبار : «وعند قبر الحسين عليهالسلام» [٤].
الرابع : لو دخل الوقت وكان المصلّي قادراً على الصلاة تماماً ولم يفعل وسافر فالأقرب وجوب القصر وفاقاً لمعظم الأصحاب.
وذهب ابن أبي عقيل والصدوق في المقنع والعلّامة إلى وجوب التمام [٥] ، ونسبه في روض الجنان إلى المشهور بين المتأخّرين [٦].
وقيل : باستحباب التمام [٧].
وقيل : إن وسع الوقت يتمّ ، وإلّا فيقصّر [٨].
لنا : ظاهر الآية ، والعمومات والإطلاقات الموجبة للتقصير على المسافر ، وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر الصريحة المؤكّدة بتأكيدات عديدة [٩] ،
[١] السرائر ١ : ٣٤٢ ، الروضة البهيّة ١ : ٧٨٧.
[٢] الإرشاد ٢ : ١١٤.
[٣] السرائر ١ : ٣٤٢.
[٤] الوسائل ٥ : ٥٤٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ١٢ ، ٢٢.
[٥] نقله عن ابن أبي عقيل واختاره العلّامة في المختلف ٣ : ١١٧ ، المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٠.
[٦] روض الجنان : ٣٨٩.
[٧] الخلاف ١ : ٥٧٧ مسألة ٣٣٢.
[٨] التهذيب ٣ : ٢٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠.
[٩] الفقيه ١ : ٢٨٣ ح ١٢٨٨ ، التهذيب ٣ : ٢٢٢ ح ٥٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ ح ٨٥٦ ، الوسائل ٥ : ٥٣٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٢.