غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٦٧ - استحباب رفع اليدين بالتّكبيرة
وادّعى على ذلك الإجماع في الانتصار [١].
وقال المحقّق رحمهالله : ولا أعرف ما حكاه رحمهالله [٢]. وربّما يقال : لعل مراد السيد رحمهالله أيضاً الاستحباب ، كما أنّه قد يؤدّيه بلفظ الوجوب.
ويظهر من العلامة [٣] والمحقّق [٤] الإجماع على الاستحباب.
ويدلّ على مطلق الرجحان مضافاً إلى الإجماع الأخبار الكثيرة المعتبرة ، منها الصحاح.
وفي صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام ، قال : «على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة» [٥].
وفي قرب الإسناد ، قال : «على الإمام أن يرفع يديه في الصلاة ، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير» [٦].
وربما يقال : إنّه إذا لم يجب على غير الإمام فيثبت عدم الوجوب له أيضاً بعدم القول بالفصل ، كما ادّعاه الشيخ في التهذيب [٧] ، فهذا دليل الاستحباب ، مضافاً إلى الأصل.
ويؤيّده خلوّ خبر حمّاد عن ذلك ، ولكنه ذكره في تكبير السجود ؛ [٨] ، ولعلّه سها ذكر ذلك في تكبير الافتتاح. ويمكن الاستدلال بذلك أيضاً على الاستحباب ، لعدم القول بالفصل ، فإنّ الظاهر من ذكر حماد هذا الحديث هو الاستحباب
[١] الانتصار : ٤٤.
[٢] المعتبر ٢ : ١٥٦.
[٣] المنتهي ١ : ٢٦٩.
[٤] المعتبر ٢ : ١٥٦.
[٥] التهذيب ٢ : ٢٨٧ ح ١١٥٣ ، الوسائل ٤ : ٧٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٧.
[٦] قرب الإسناد : ٩٥ ، الوسائل ٤ : ٧٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٧.
[٧] التهذيب ٢ : ٢٨٧ ذ. ح ١١٥٣.
[٨] الفقيه ١ : ١٩٦ ح ٩١٦ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.