غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٠ - الخطبتان
على أزيد من مطلق الرجحان.
وعن المرتضى إلحاق الشّهادة لمحمّد صلىاللهعليهوآله بالرسالة موضع الصلاة في الأُولى ، وافتتاح الثانية بالحمد والاستغفار والصلاة على النّبيّ صلىاللهعليهوآله ، والدعاء لأئمّة المسلمين [١].
واختلف كلامهم في القراءة ، فيظهر من بعضهم لزوم سورة خفيفة في كليهما [٢] ، ومن آخر في الأُولى خاصّة [٣] ، ومن آخر كفاية قراءة أية تامّة الفائدة فيهما [٤] أو في الأُولى خاصّة [٥].
والمشهور قراءة سورة في الأُولى خاصّة في آخرها كما تضمّنته صحيحة محمّد بن مسلم ، ولكن في آخر الخطبة الأُخرى فيها قال : «ويكون آخر كلامه (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) [٦] الآية» [٧].
فالأولى أن لا تترك القراءة في الخطبتين ، ولا يكتفى بآية في الأُولى ، للأمر بقراءة سورة فيها.
ويكفي في المذكورات المسمّى ، ولا يتعيّن فيها لفظ ، وإن كان الأفضل العمل بالمأثور لفظاً وترتيباً.
والمشهور وجوب العربيّة ، للتأسّي.
وقال في الذكرى : لو لم يفهم العدد العربيّة احتمل جوازه بالعجميّة
[١] نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢٨٤ ، والتذكرة ٤ : ٦٧ ، والذكرى : ٢٣٦.
[٢] المبسوط ١ : ١٤٧ ، الوسيلة : ١٠٣ ، قواعد الأحكام ١ : ٢٨٥.
[٣] المختصر النافع ١ : ٣٥ ، المعتبر ٢ : ٢٨٤.
[٤] حاشية الإرشاد للشهيد الثاني ١ : ١٥٦.
[٥] نقله عن المصباح في المعتبر ٢ : ٢٨٤ ، والتذكرة ٤ : ٦٧.
[٦] النحل : ٩٠.
[٧] الكافي ٣ : ٤٢٢ ح ٦ ، الوسائل ٥ : ٣٨ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٥ ح ١.