غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣٥ - دخول الوطن بعد دخول الوقت
ثم يدخل بيته قبل أن يصلّيها ، قال : «يصلّيها أربعاً» وقال : «لا يزال يقصّر حتّى يدخل بيته» [١].
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال : «إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتمّ ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ وليقصّر» [٢].
واستدلّ الشيخ بذلك على اعتبار المواسعة والمضايقة ، وأنت خبير بأنّه لا دلالة فيها عليه أصلاً.
وعلى ذلك تحمل موثّقة إسحاق بن عمّار ، ورواية حكم بن مسكين [٣] ، وكذلك رواية منصور بن حازم [٤] الّتي استدلّ بها في المختلف [٥] للتخيير محمولة على أنّه إن شاء صلّى في السفر وقصّر ، وإن شاء جاء إلى المنزل وأتمّ.
وأمّا حجّة التقصير فصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة [٦] ، ورواية زرارة [٧] الواردة في قضاء هذه الصلاة لو لم يفعلها في المنزل أيضاً ، وهما لا تقاومان ما ذكرنا.
[١] التهذيب ٣ : ١٦٢ ح ٣٥٢ ، الوسائل ٥ : ٥٣٥ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٤.
[٢] التهذيب ٣ : ١٦٤ ح ٣٥٤ ، الوسائل ٥ : ٥٣٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٨.
[٣] الفقيه ١ : ٢٨٤ ح ١٢٩٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٣ ح ٥٦٠ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٥٨ ، الوسائل ٥ : ٥٣٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٧.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٢٣ ح ٥٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٤١ ح ٨٥٩ ، الوسائل ٥ : ٥٣٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٩.
[٥] المختلف ٣ : ١٢٨.
[٦] ه ٢.
[٧] التهذيب ٣ : ١٦٢ ح ٣٥١ ، الوسائل ٥ : ٣٥٩ أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ٣.