غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٢٠ - جواز الصّلاة في جلد السنّجاب
كما مرّ غير مرّة.
احتجّ المانع بالعمومات.
وفيه : أنّها لا تقاوم الخاصّ.
فإن قيل : إنّ موثّقة ابن بكير المتقدّمة [١] مبتنية على السؤال عن الخاصّ ، فهي في حكم المنصوص بالخصوص.
قلت : نعم ، ولكنّها لا تقاوم الخاصّة الصريحة ، سيّما مع كثرتها واعتضادها بغيرها. والظاهر أنّ العاملين على الجواز أكثر.
وأما ما قيل في توجيه أخبار الجواز بالحمل على التقيّة [٢] ، ففيه : أنّها مشتملة على المنع عمّا يقول به العامّة أيضاً ، فإنّهم يجوّزون الصلاة في غير مأكول اللحم مطلقاً.
ومع هذا كلّه فالأحوط الاجتناب.
ثمّ إنّ الجواز مشروط بالتذكية ، وهو ذو نفس سائلة ؛ فميتته نجسة أيضاً.
قال في الذكرى : وقد اشتهر بين التجار المسافرين أنّه غير مذكّى ، ولا عبرة بذلك ، حملاً لتصرّف المسلمين على ما هو الأغلب [٣].
وأما السمور والفنك ، فالمشهور فيهما المنع ، وعن الصدوق في المقنع القول بالجواز [٤] ، والأخبار الواردة بجوازهما [٥] محمولة على التقيّة.
قال في المصباح المنير : إنّ الفنك نوع من جراء الثعلب الرومي ، ولهذا قال الأزهري وغيره : هو معرّب ، وحكى له بعض المسافرين أنّه يطلق على فرخ ابن أوى
[١] في ص ٣٠٨ ، وهي في الكافي ٣ : ٣٩٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ ح ٨١٨ ، الوسائل ٣ : ٢٥٠ أبواب لباس المصلّي ب ٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٢١١ ، الحدائق ٧ : ٧١.
[٣] الذكرى : ١٤٤.
[٤] المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٧.
[٥] الوسائل ٣ : ٢٥٤ أبواب لباس المصلّي ب ٤.