غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٨٦ - ما يعتمد عليه في معرفة دخول الوقت
«صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت» [١] وفيه نظر.
ومما ذكرنا يظهر عدم الاعتداد بإخبار الثقة عن علم أيضاً إلّا إذا أفاد العلم ، ويمكن الاعتماد على الثقتين. هذا إذا تمكّن من تحصيل العلم.
وأما إذا لم يتمكّن ، فالمشهور المدّعى عليه الإجماع [٢] جواز العمل على الأمارات الظنيّة ، لظواهر الروايات ، مثل رواية أبي الصباح الواردة في الإفطار [٣] ؛ لعدم القائل بالفصل ، وصحيحة زرارة ، وموثّقة أبي بصير ، ورواية إسماعيل بن رباح الآتيات [٤] وغيرها [٥].
وعن ابن الجنيد عدمه [٦] ، للأصل السابق ، ولرواية عليّ بن جعفر السابقة.
وأنت خبير بأنّ العام لا يقاوم الخاصّ ، فالأقوى المشهور ، والأحوط تحصيل اليقين.
وأما إذا انكشف فساد ظنّه ؛ فإن تبيّن وقوعها قبل الوقت بأجمعها فيعيد إجماعاً ، ولصحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : في رجل صلّى الغداة بليلٍ ؛ غرّه من ذلك القمر ، ونام حتى طلعت الشمس ، فأُخبر أنّه صلّى بليل ، قال : «يعيد صلاته» [٧].
وموثّقة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : «من صلّى في غير وقت
[١] التهذيب ٢ : ٢٨٤ ح ١١٣٦ ، الوسائل ٤ : ٨١٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ١.
[٢] كما في التنقيح الرائع ١ : ١٧١.
[٣] الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٦ ، التهذيب ٤ : ١٧٠ ح ٨١٦ ، الاستبصار ٢ : ١١٥ ح ٣٧٤ ، الوسائل ٧ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥١ ح ٣.
[٤] تأتي الإشارة إلى مصادرها لاحقاً.
[٥] الفقيه ٢ : ٧٥ ح ٣٢٧ ، التهذيب ٢ : ٢٦١ ح ١٠٣٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٥ ح ٣٧٦ ، الوسائل ٣ : ١٢٢ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٤.
[٦] نقله عنه في المختلف ٢ : ٤٧.
[٧] الكافي ٣ : ٢٨٥ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٨ ، وص ٢٥٤ ح ١٠٠٨ ، الوسائل ٣ : ١٢٢ أبواب المواقيت ب ١٣ ح ٥.