غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٠٣ - بعض احكام الجلود
الصحّة من الأخبار في المعاملات والمناكحات والمواريث وغيرها ، الأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً ، مثل صحيحة الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم : أنّهم سألوا أبا جعفر عليهالسلام عن شراء اللحم من الأسواق ما ندري ما يصنع القصّابون ، قال عليهالسلام : «كُل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه» [١].
وصحيحة الحلبي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الخفاف عندنا في السوق نشتريها ، فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال : «صلّ فيها حتّى يقال لك : إنّها ميتة بعينها» [٢].
وصحيحة البزنطي قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيه هي أم غير ذكية ، أيصلي فيها؟ فقال : «نعم ، ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، وإنّ الدين أوسع من ذلك» [٣].
وصحيحته الأُخرى [٤] ، وصحيحة سليمان بن جعفر الجعفري [٥].
ورواية إسماعيل بن عيسى ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجيل ، أنسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال : «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» [٦].
وموثّقة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليهالسلام أنّه قال : «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام» قلت : فإن كان فيها غير
[١] الكافي ٦ : ٢٣٧ ح ٢ ، الوسائل ١٦ : ٢٩٤ أبواب الذبائح ب ٢٩ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٤٠٣ ح ٢٨.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٦٨ ح ١٥٢٩ ، الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب لباس المصلّي ب ٥٥ ح ١.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٧١ ح ١٥٤٥ ، قرب الإسناد : ١٧٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٧٢ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٦.
[٥] الفقيه ١ : ١٦٧ ح ٧٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب لباس المصلّي ب ٥٥ ذ. ح ١.
[٦] الفقيه ١ : ١٦٧ ح ٧٨٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧١ ح ١٥٤٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٧٢ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٧.