غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٤ - حكم السفّر في العيد
وعن ابن الجنيد : جواز الخروج للعجائز والعواتق [١].
والأقوى الأوّل ، لروايتي محمّد بن شريح [٢] ويونس بن يعقوب [٣] الدالّتان على المنع إلّا للمسنّة ، وموثّقة عمار المانعة مطلقاً [٤].
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : «إنّما رخّص رسول الله صلىاللهعليهوآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرّض للرزق» [٥] وقيل : هو كناية عن تحصيل الأزواج [٦] ، فيختصّ المنع بالمُحصنات.
الرابع : يَحرُم السّفر بعد طلوع الشّمس لاستلزامه ترك الواجب. وتفصيل القول فيه يعلم مما سبق في الجمعة.
ويكره بعد طلوع الفجر ، لصحيحة أبي بصير [٧] ، وظاهرها الحرمة ، إلّا أنّ الأصحاب حملوها على الكراهة [٨] ، فكأنّ عدم الحرمة إجماعيّ عندهم.
وأما قبل الفجر فيجوز السفر إجماعاً كما ادّعاه العلّامة [٩].
[١] نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٧٣.
[٢] الكافي ٥ : ٥٣٨ ح ١ ، معاني الأخبار : ١٥٥ ح ١ الوسائل ٥ : ١٣٤ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٣ عن خروج النساء في العيدين فقال : لا ، إلّا العجوز عليها منقلاها ، يعني الخفّين.
[٣] الكافي ٥ : ٥٣٨ ح ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٧٧ أبواب مقدّمات النكاح ب ١٣٦ ح ٢ عن خروج النساء في العيدين ، قال : لا ، إلّا امرأة مسنّة.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٨٩ ح ٨٧٢ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ٢ وفيها : ولا يخرجن وليس عليهنّ خروج.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٨٧ ح ٨٥٨ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٨ ح ١.
[٦] الوافي ٩ : ١٢٩٥ ذ. ح ٨٢٦٩.
[٧] الفقيه ١ : ٣٢٣ ح ١٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٦ ح ٨٥٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٧ ح ١ قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد.
[٨] الذكرى : ٢٣٩ ، جامع المقاصد ٢ : ٤٥٧ ، مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٤٠٦ ، رياض المسائل ٤ : ١٢٠.
[٩] التذكرة ٤ : ١٦٢.