غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٢٦ - حدّ التّرخّص
وذهب جماعة [١] منهم ابن إدريس إلى وجوب التقصير في الصوم دون الصلاة ، وقال ابن إدريس : روى أصحابنا بأجمعهم أنّه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم [٢] ، وفهم العلّامة من ذلك دعوى الإجماع [٣].
ولم أقف على هذه الروايات ، ويدفعه مضافاً إلى ما مرّ الصحيحة الدالّة على ملازمة القصر والإفطار [٤] المدّعى على مضمونها الإجماع في الانتصار [٥].
التاسع : الخروج إلى حدّ الترخّص فعن أكثر المتقدّمين اعتبار أحد الأمرين من خفاء الجدران والأذان [٦] ، للجمع بين صحيحة محمّد بن مسلم الدالّة على اعتبار التواري [٧] ، وصحيحة عبد الله بن سنان الدالّة على اعتبار خفاء الأذان [٨].
وعن أكثر المتأخّرين اعتبارهما معاً [٩] للجمع بتخصيص كلّ منهما بالآخر.
وقيل باختفاء الأذان للصحيحة الثانية [١٠].
وعن الصدوق في المقنع : اختفاء حيطان المدينة عنه [١١] للصحيحة الاولى.
وعن أبيه : إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه [١٢] ، لما رواه مرسلاً
[١] منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٣٦ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٠٦.
[٢] السرائر ١ : ٣٢٧.
[٣] انظر المختلف ٣ : ٩٦.
[٤] الفقيه ١ : ٢٨٠ ح ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ح ٥٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.
[٥] الانتصار : ٥١.
[٦] الخلاف ١ : ٥٧٢ مسألة ٣٢٤ ، المراسم : ٧٥ ، المهذّب ١ : ١٠٦.
[٧] الكافي ٣ : ٤٣٤ ح ١ ، الفقيه ١ : ٢٧٩ ح ١٢٦٧ ، الوسائل ٥ : ٥٠٥ أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ١.
[٨] التهذيب ٤ : ٢٣٠ ح ٦٧٥ ، الاستبصار ١ : ٢٤٢ ح ٨٦٢ ، الوسائل ٥ : ٥٠٦ أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ٣.
[٩] كالعلّامة في المختلف ٣ : ١١٠ ، والشهيد الأوّل في البيان : ٢٦٤ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٧٨٧.
[١٠] السرائر ١ : ٣٣١.
[١١] نقله في المختلف ٣ : ١١٠ ، والموجود في المقنع : ١٠ يجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت.
[١٢] نقله عنه في المختلف ٣ : ١١٠ ، والذكرى : ٢٦٠.