غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤٣ - وقت صلاة المغرب
ويظهر دليل الشيخ وجوابه أيضاً ممّا تقدّم.
وتدلّ على مذهب المفيد رواية أبي بصير : «إنّ تضييع العصر هو أن يدعها حتّى تصفرّ الشمس وتغيب» [١].
وعلى مذهب السيّد رواية سليمان بن خالد : «العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى يصير على ستّة أقدام فذلك المضيّع» [٢].
ولا يعارض بهما ما تقدّم من الأدلّة ، فلا بد من الحمل على مراتب الاستحباب.
وأما الوقت الأوّل للمغرب : فهو من الغروب إلى سقوط الشفق ، وهو أفضلهما.
والثاني إلى أن يبقى لانتصاف اللّيل مقدار أربع ركعات على المشهور الأقوى.
وجعل الشيخ في أكثر كتبه الأوّل للمختار ، وجعل وقت المضطر إلى ربع الليل [٣].
وربّما قيل بامتدادهما إلى الصبح [٤].
لنا على الوقت الثاني : إطلاق الآية ، والأخبار المعتبرة المستفيضة جدّاً ، مثل صحيحة زرارة [٥] ، وصحيحة عبيد بن زرارة [٦] ، وروايته الأُخرى [٧] ، ورواية
[١] التهذيب ٢ : ٢٥٦ ح ١٠١٨ ، الاستبصار ١ : ٢٥٩ ح ٩٣٠ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب المواقيت ب ٩ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٥٦ ح ١٠١٦ ، الاستبصار ١ : ٢٥٩ ح ٩٢٨ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب المواقيت ب ٩ ح ٢.
[٣] النهاية : ٥٨ ، المبسوط ١ : ٧٤.
[٤] المعتبر ٢ : ٤٠.
[٥] الفقيه ١ : ١٤٠ ح ٦٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٩ ح ٥٤ ، الوسائل ٣ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ١٧ ح ١ وفيها : إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة.
[٦] التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٨ ، الوسائل ٣ : ١١٥ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤ وفيها : ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف اللّيل إلّا أنّ هذه قبل هذه.
[٧] التهذيب ٢ : ٢٧ ح ٧٨ ، الاستبصار ١ : ٢٦٢ ح ٩٤١ ، الوسائل ٣ : ١٣٢ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٢٤.