غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٠ - من تجب عليه الجمعة
وجواز إمامة العبد مبنيّ على القول بانعقاد الجمعة به ، وسيجيء الكلام فيه.
وأمّا سائر المذكورات فالكلام فيها هو الكلام في مطلق الإمامة ، إلّا في المجذوم والمبروص فقد فصّل فيه ابن إدريس فأجازه في غير الجمعة والعيد [١] ، وهو ضعيف.
ولا يبعد القول باشتراط السلامة عن غير العمى ، وسيجيء تمام الكلام في الجماعة إن شاء الله تعالى.
الرّابع : وجوب الجمعة مختصّ بالمكلّف ، الذَّكَر ، الحرّ ، الحاضر ، السالم عن العمى ، والمرض ، والهمّ ، والبُعد عن أزيد من فرسخين ، والمطر.
واشتراط التكليف إجماعيّ.
والمفيق خطابه مراعى بإفاقته إلى آخر الصّلاة.
وكذلك الذكورة والحرّية.
وفي المبعّض ولو في يومه إذا [٢] هاياه المولى واتّفقَ جُمعة ـ والخنثى إشكال ، وترجيح السقوط غير بعيد ، للأصل ، ومنع العموم.
وأمّا الحضر فهو أيضاً مقطوع به في كلامهم ، مدّعى عليه الإجماع [٣]. وفُسّر هنا به وبمن في حكمه كالكثير السّفر وناوي الإقامة ، والضّابط عدم التّقصير.
وفي المخيّر إشكال وأقوال ، ثالثها التخيير ، وترجيح السّقوط فيه أيضاً غير بعيد ، لصدق المسافر. والتّفسير السّابق لو سلّم فإنّما يسلّم فيمن فرضه التّمام لا لمن يجوز له.
[١] السرائر ١ : ٢٨٠.
[٢] في «ح» : ولو في يوم ولو.
[٣] كما في المقنعة : ٥٩٣ ، والتذكرة ٤ : ٩٠ ، والمدارك ٤ : ٤٩.