غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٢ - من تجب عليه الجمعة
بفرسخين وإذا زاد فلا تجب [١] ، لحسنة محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام ، قال : «تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، فإذا زاد ذلك فليس عليه شيء» [٢].
وآخرون إلى عدم وجوبها إلّا على من كان دونهما [٣] ، لصحيحة زرارة الناطقة بالسقوط عمّن كان على رأس فرسخين.
والثمرة في هذا الخلاف نادرة جدّاً.
ولا يبعد القول بأنّ المفهوم من الاولى الكون في جملة الفرسخين ، ومن الثانية خروجه منهما بسبب إقحام الرأس ، فهما متّفقتان في اشتراط عدم البُعد بفرسخين.
وكيف كان فالأظهر عدم الوجوب على من بَعُد بنفس الفرسخين ، لو تحقّق الفرض.
وهناك قولان آخران لابن الجنيد وابن أبي عقيل بالوجوب على مَن إذا خرج بعد صلاة الغداة أدركها ، وبالوجوب على من إذا فرغ من الجمعة وصل إلى منزله قبل دخول اللّيل [٤]. ومستندهما صحيحة زرارة [٥] ، والأولى حملها على الاستحباب.
واعلم أنّ المراد بمن كان على رأس فرسخين هو ما دام كذلك ، فإن حضر
[١] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤١ ، المبسوط ١ : ١٤٣ ، الخلاف ١ : ٥٩٤ مسألة ٣٥٧ ، السرائر ١ : ٢٩٢.
[٢] الكافي ٣ : ٤١٩ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ ح ٦٤١ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ ح ١٦١٩ ، الوسائل ٥ : ١٢ أبواب صلاة الجمعة ب ٤ ح ٦.
[٣] الهداية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٢ ، الوسيلة : ١٠٣.
[٤] نقل ذلك في المختلف ٢ : ٢٢٧ ، والمعتبر ٢ : ٢٩٠.
[٥] التهذيب ٣ : ٢٣٨ ح ٦٣١ ، الاستبصار ١ : ٤٢١ ح ١٦٢١ ، الوسائل ٥ : ١١ أبواب صلاة الجمعة ب ٤ ح ١. وفيها : الجمعة واجبة على مَن إن صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله إنّما يصلّي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلىاللهعليهوآله رجعوا إلى رحالهم قبل اللّيل ، وذلك سنّة إلى يوم القيامة.