غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٤٩ - صلاة القاعد
وتنتفي بانتفاء الشرط. وكذلك الاستدلال بالخبر النبويّ [١] ، لضعف السند ، وركاكة المتن.
ويستحبّ التربّع في حال القعود ، ويثني رجليه في حال ركوعه ، للصحيح : «كان أبي عليهالسلام إذا صلّى جالساً تربّع ؛ وإذا ركع ثنى رجليه» [٢] وفي المنتهي : وليس هذا على الوجوب بالإجماع [٣].
والتربّع : هو أن ينصب فخذيه وساقيه على ما ذكره المحقّق الشيخ عليّ [٤] ، وفي القاموس : تربّع في جلوسه خلاف جثى واقعي ، وتثنية الرجلين : هو أن يفترشهما تحته ويجلس على صدورهما بغير إقعاء [٥].
وذكروا في كيفيّة ركوع القاعدين وجهين ، أحدهما : أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع القائم بالنسبة إلى القائم المنتصب.
وثانيهما : أن ينحني بحيث تحاذي جبهته موضع سجوده ، وأدناه أن تحاذي جبهته ما قدّام ركبتيه.
قال في البحار : ولا يبعد تحقق الركوع بكلّ منهما [٦].
والظاهر عدم وجوب رفع الفخذين عن الأرض ، وأوجبه الشهيد في بعض كتبه مستنداً إلى وجه ضعيف [٧] ، انتهى.
ويجوز الجلوس بأيّ نحوٍ اتّفق ، للخبر : أيصلّي الرجل وهو جالس متربّع
[١] صحيح البخاري ٢ : ٥٩ ، سنن الترمذي ١ : ١٧١ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٨ ح ٢٣١ ، مسند أحمد ٤ : ٤٤٢.
[٢] الفقيه ١ : ٢٣٨ ح ١٠٤٩ ، التهذيب ٢ : ١٧١ ح ٦٧٩ ، الوسائل ٤ : ٧٠٣ أبواب القيام ب ١١ ح ٤.
[٣] المنتهي ١ : ٢٦٦.
[٤] جامع المقاصد ٢ : ٢٠٦.
[٥] القاموس المحيط ٣ : ٢٨.
[٦] البحار ٨١ : ٣٣٦.
[٧] الدروس ١ : ١٦٨.