غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٦ - مواضع تكره فيها الصلاة
في الثاني.
وفي رواية الفضيل : التنحّي عن العذرة إذا كانت في جانب القبلة ما استطعت [١] ، وحرّمها أبو الصلاح [٢].
وكذا استقبال السلاح المشهور ، لما رواه في الخصال عن عليّ عليهالسلام : «ولا يصلّينّ أحدكم وبين يديه سيف ، فإنّ القبلة أمن» [٣] وحرّمه أبو الصلاح أيضاً [٤].
وكذا يكره استقبال مطلق الحديد ؛ لما ورد في بعض الأخبار [٥].
ومنها : الحمّامات ، وحرّمها أبو الصلاح أيضاً [٦] ، والأصل فيه الأخبار ، مثل رواية عبد الله بن الفضل : «عشرة مواضع لا يصلّى فيها : الطين والماء والحمّام» [٧] الحديث.
وحديث النوفلي عنه صلىاللهعليهوآله : «الأرض كلّها مسجد إلّا الحمّام والقبر» [٨].
وأما صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام : عن الصلاة في بيت الحمّام ، فقال : «إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس» [٩] وموثّقة عمّار [١٠] ، بمعناها ،
[١] الكافي ٣ : ٣٩١ ح ١٧ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب مكان المصلّي ب ٣١ ح ١.
[٢] الكافي في الفقه : ١٤١
[٣] الخصال : ٦١٦ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠ ح ٦.
[٤] الكافي في الفقه : ١٤١.
[٥] الوسائل ٣ : ٤٥٨ أبواب مكان المصلّي ب ٣٠.
[٦] الكافي في الفقه : ١٤١.
[٧] الكافي ٣ : ٣٩٠ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ١٥٦ ح ٧٢٥ ، الخصال : ٤٣٤ ح ٢١.
[٨] المحاسن : ٣٦٥ ح ١١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢٢ أبواب مكان المصلّي ب ١ ح ٣.
[٩] الفقيه ١ : ١٥٦ ح ٧٢٧ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب مكان المصلّي ب ٣٤ ح ١.
[١٠] التهذيب ٢ : ٣٧٤ ح ١٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ ح ١٥٠٥ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب مكان المصلّي ب ٣٤ ح ٤.