غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٥٥ - حكم سهو الرّكوع
ويسجد ، وكأنّه ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وقال في المدارك : إنّه مجمع عليه بين الأصحاب [١].
وتدلّ عليه مضافاً إلى الإطلاقات ، واشتغال الذمّة به ، مع تمكّن الإتيان به ، صحيحة ابن سنان إنّه قال : «إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ، فاصنع الذي فاتك سهواً» [٢] خرج منه ما دلّ على بطلانها فيما إذا جاوز المحلّ ، وبقي الباقي.
وربّما يؤيّد ذلك بأنّ الشاكّ ، يرجع ما دام الوقت باقياً ، فالساهي أولى ، فتأمّل.
وهل يجب القيام ليركع عن قيام ، أم يكفي الانتصاب إلى حدّ الركوع؟ وجهان.
وقد يوجّه الأوّل بأنّ القيام المتّصل به ركن ، فلا بدّ من الإتيان به ، أو أنّ المتبادر من تدارك الركوع والإتيان به هو ذلك ، أو لأنّ الهويّ بقصد الركوع واجب. وقد نقله بعضهم عن غير واحدٍ من الأصحاب وتأمّل هو فيه [٣] ، ولا شكّ أن تحصيل البراءة اليقينيّة يقتضي الركوع من قيام ، فلا بد أن لا يترك هذا إذا كان السهو أوّلاً.
أما لو سها بعد الهويّ بقصد الركوع ، فالظاهر أنّه يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع لو كان بلغ إلى حدّه سابقاً ، وإلّا فيقوم منتصباً بالمقدار المعلوم ويركع عنه.
ولو كان تحقّقت منه صورة الركوع قبل النسيان ، فالحكم بتدارك الطمأنينة والذكر في غاية الإشكال ، للزوم تعدّد الركن. والظاهر عدم الخلاف في عدم الرجوع كما سيجيء.
وقد استشكل بعضهم أيضاً تدارك القيام لو نسي الانتصاب بعد إكمال الذكر [٤] ،
[١] المدارك ٤ : ٢٣٤.
[٢] الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠٠٧ ، التهذيب ٢ : ٣٥٠ ح ١٤٥٠ ، الوسائل ٥ : ٣٤١ أبواب الخلل ب ٢٦ ح ١.
[٣] الذخيرة : ٣٧١.
[٤] الذخيرة : ٣٧١.