غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤١ - وقت صلاة الظهر
ورواية داود بن فرقد [١] ، ورواية الحلبي [٢] ، وغيرهما [٣].
ولنا على تحديد وقت الفضيلة : صحيحة أحمد بن عمر [٤] ، وصحيحة أحمد بن محمّد [٥] ؛ منضمّاً إلى صحيحة عبد الله بن سنان : «لكلّ صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما» [٦].
واحتجّ الشيخ بالصحيحتين حملاً لهما على المختار [٧].
والأوجه ما ذكرنا ، لصحيحة ابن سنان ، وصريح الأخبار المعتبرة الموافقة لعموم الآية.
وهناك قولان آخران ، أحدهما للشيخ في النهاية والتهذيب [٨] ، وهو اعتبار ذهاب الفيء أربعة أقدام مقام مثل الشاخص للمختار ، لرواية إبراهيم الكرخي ،
[١] التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٦ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧ وفيها : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ٩٤ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٨ فيمن نسي الظهر والعصر ثمّ ذكر عند غروب الشمس قال : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظّهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ..
[٣] التهذيب ١ : ٣٩٠ ح ١٢٠٤ ، الاستبصار ١ : ١٤٣ ح ٤٩٠ ، الوسائل ٢ : ٦٠٠ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ١٠.
[٤] التهذيب ٢ : ١٩ ح ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤٧ ح ٨٨٣ ، الوسائل ٣ : ١٠٤ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٩ وفيها : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين.
[٥] التهذيب ٢ : ٢١ ح ٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٤٨ ح ٨٩٠ ، الوسائل ٣ : ١٠٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٢ وفيها : عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر.
[٦] التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠٣ ، الوسائل ٣ : ٨٧ أبواب المواقيت ب ٣ ح ٤.
[٧] الخلاف ١ : ٢٥٧ مسألة ٤ ، والصحيحتان هما صحيحة أحمد بن عمر وصحيحة أحمد بن محمّد.
[٨] النهاية : ٥٨ ، التهذيب ٢ : ٢٦.