غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٥٩ - تصلّى الامة والصّبيّة بغير خمار
وروى مثله البرقي في المحاسن [١] ، ويؤدّي مؤدّاه ما رواه في الذكرى عن كتاب عليّ بن إسماعيل الميثمي [٢].
وإطلاق الأخبار وكلام الأصحاب يعطي عدم التفرقة بين القنّ والمدبّرة والمكاتبة المشروطة أو المطلقة الّتي لم تؤدِ شيئاً وأُم الولد. وصحيحة محمّد بن مسلم ناطقة بأكثرها [٣]
وأما مفهوم صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام قال ، قلت له : الأمة تغطّي رأسها؟ فقال : «لا ، ولا على أُم الولد أن تغطّي رأسها إذا لم يكن لها ولد» [٤] فلا يقاوم ما ذكرنا من الأدلّة.
واحتمل في المدارك إلحاقها مع حياة ولدها بالحرّة لذلك [٥] ، والأحوط العمل بمضمونها.
وأما المبعّضة فكالحرّة ، للعمومات [٦] وعدم صدق الأمة ، ولخصوص قويّة حمزة بن حمران [٧].
ولو أُعتقت في الأثناء وجب عليها الستر ، فإن افتقرت إلى فعلٍ كثير فقال في الذكرى : استأنفت مع سعة الوقت ، وأتمّت لا معه ، لتعذّر الشرط حينئذٍ ، فتصلّي بحسب المُكنة [٨].
[١] المحاسن : ٣١٨ ح ٤٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٩ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ذ. ح ٩.
[٢] الذكرى : ١٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢٩٩ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ١١.
[٣] المتقدّمة في ص ٢٥٥ ، وهي في الكافي ٣ : ٣٩٤ ح ٢ ، والتهذيب ٢ : ٢١٧ ح ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ١.
[٤] التهذيب ٢ : ٢١٨ ح ٨٥٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ ح ١٤٨٣ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢٩ ح ٤.
[٥] المدارك ٣ : ١٩٩.
[٦] الوسائل ٣ : ٢٩٣ أبواب لباس المصلّي ب ٢٨.
[٧] التهذيب ٨ : ٢٢٨ ح ٨٢٦ ، الاستبصار ٤ : ٦ ح ٢٠ ، الوسائل ٣ : ٢٩٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢٨ ح ١٢.
[٨] الذكرى : ١٤٠.