غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢١٤ - صلاة المرأة حذاء الرّجل
ويستحبّ الدنوّ من السترة ؛ للخبر النبوي صلىاللهعليهوآله [١] ، وقدّره ابن الجنيد بمربض شاة [٢] ، لخبر سهل الساعدي [٣] ، وفي صحيحة عبد الله بن سنان في الفقيه حدّد أقلّه بمربض شاة ، وأكثره بمربط فرس [٤].
وتتحقّق السترة بالقرب من الحائط والسارية ، وبالعنزة ، والرحل ، والقلنسوة ، والكومة من التراب ، وبخطّ يخطّه بين يديه ، كما ورد في الأخبار [٥].
والظاهر أنّ الخطّ يُخطّ عرضاً ، وقال بعض العامّة : طولاً أو مدوّراً أو كالهلال [٦].
ولا بأس بترك السترة في مكّة كما يستفاد من حسنة معاوية بن عمّار [٧] وغيرها [٨] ، لازدحام الناس فيها ، وإن كان ذلك لا ينافي استحبابها.
الخامس : المشهور بين المتأخّرين أنّه يكره لكلّ من الرجل والمرأة أن يصلّي بحذاء الأخر سواء صلّت بصلاته أم لا ، أو تصلّي المرأة قدّام الرجل.
وذهب الشيخان [٩] وجماعة إلى التحريم والبطلان [١٠] ، وادّعى في الخلاف عليه
[١] كنز العمّال ٧ : ٣٤٦ ح ١٩٢٠٢ ، ١٩٢١٠ ، ١٩٢١١.
[٢] نقله عنه في الذكرى : ١٥٣.
[٣] الذكرى : ١٥٣ ، البحار ٨٣ : ٣٠١ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٣٣٦ أبواب مكان المصلّي ب ٨ ح ٧ ، صحيح مسلم ٤ : ٢٢٥.
[٤] الفقيه ١ : ٢٥٣ ح ١١٤٥ ، الوسائل ٣ : ٤٣٧ أبواب مكان المصلّي ب ١٢ ح ٦.
[٥] الوسائل ٣ : ٤٣٦ أبواب مكان المصلّي ب ١٢.
[٦] انظر المغني لابن قدامة ٢ : ٧.
[٧] الكافي ٤ : ٥٢٦ ح ٧ ، التهذيب ٥ : ٤٥١ ح ١٥٧٤ ، المحاسن : ٣٣٧ ح ١١٧ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب مكان المصلّي ب ١١ ح ٧.
[٨] سنن أبي داود ٢ : ٢١١ ح ٢٠١٦ ، مسند أحمد ٦ : ٣٩٩.
[٩] المقنعة ١٥٢ ، النهاية : ١٠٠.
[١٠] كأبي الصلاح في الكافي : ١٢٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٨٩ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٤٩٦.