غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٣٩ - مايكره لداخل المسجد
ودخولها متطهّراً ، والتطهّر في البيت قاصداً لها ، كلّ ذلك للأخبار [١].
وتعاهد النعل عند أبوابها ، وحفظها من النجاسة ، لقوله صلىاللهعليهوآله في رواية عبد الله بن ميمون القدّاح : «تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم» [٢]. وقد مرّ الكلام في تحريم إدخال النجاسة في المسجد وإزالتها فيه في كتاب الطهارة.
وتقديم الرجل اليمنى عند الدخول ، واليسرى عند الخروج ، والدعاء بالمأثور [٣].
وكنسها ، سيّما في يوم الخميس وليلة الجمعة.
والإسراج فيها ، كلّ ذلك للأخبار [٤].
والتحيّة فيها بركعتين ، لرواية أبي ذر المروية في معاني الأخبار والخصال وفي مجالس الشيخ [٥].
وروى في الذكرى ، عن أبي قتادة ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، قال : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتّى يركع ، وليدعُ الله عقبهما ، وليصلّ على النبيّ صلىاللهعليهوآله» [٦] الحديث.
ويكره الدخول فيها مع الرائحة المؤذية كالثوم والبصل وغيرهما ، للأخبار [٧] ، ويتأكّد في الثوم.
والبصاق ، وفي رواية غياث بن إبراهيم : «أنّه خطيئة ، وكفّارته دفنه» [٨] وفي
[١] الوسائل ٣ : ٥١٥ أبواب أحكام المساجد ب ٣٩.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٥٥ ح ٧٠٩ ، الوسائل ٣ : ٥٠٤ أبواب أحكام المساجد ب ٢٤ ح ١.
[٣] الوسائل ٣ : ٥١٥ أبواب أحكام المساجد ب ٣٩.
[٤] الوسائل ٣ : ٥١١ أبواب أحكام المساجد ب ٣٢ ، ٣٤.
[٥] معاني الأخبار : ٣٣٢ ح ١ ، الخصال : ٥٢٣ ح ١٣ ، أمالي الطوسي ٢ : ١٥٢ ، وانظر الوسائل ٣ : ٥١٨ أبواب أحكام المساجد ب ٤٢ ح ١.
[٦] الذكرى : ١٥٦.
[٧] الوسائل ٣ : ٥٠١ أبواب أحكام المساجد ب ٢٢ ح ١.
[٨] التهذيب ٣ : ٢٥٦ ح ٧١٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩٩ أبواب أحكام المساجد ب ١٩ ح ٤.