غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٨٥ - حكم من أخطاء القبلة
وبمضمونها صحيحة يعقوب بن يقطين [١] وصحيحة زرارة [٢] وصحيحة سليمان بن خالد [٣] وغيرها.
ولا عبرة برواية معمّر بن يحيى المنافية لذلك [٤] ، لهجرها ، وعدم مقاومتها لما ذكرنا.
وإن كان بالاستدبار ففيه قولان ، أصحّهما أنّه كذلك أيضاً ، لأنّ القضاء يحتاج إلى فرض جديد ، ولإطلاق الأخبار المتقدّمة ، وهو مذهب المرتضى [٥].
وذهب الشيخان إلى وجوب القضاء خارج الوقت أيضاً [٦] ، لموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال في رجل صلّى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : «إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة» [٧].
وهي مع عدم مقاومتها لما ذكرنا سنداً [٨] لا تنهض على المطلوب دلالة كما لا يخفى.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ حكم الظانّ بالجهة يطّرد إلى المتحيّر الذي صلّى إلى جهة واحدة ، سواء ضاق وقته عن الأربع أو صلّى إلى جهة واحدة اختارها على القولين
[١] التهذيب ٢ : ١٤١ ح ٥٥٢ ، الاستبصار ١ : ٢٩٦ ح ١٠٩٣ ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب القبلة ب ١١ ح ٢.
[٢] التهذيب ٢ : ٤٨ ح ١٥٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ح ١٠٩٤ ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب القبلة ب ١١ ح ٣.
[٣] الكافي ٣ : ٢٨٥ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٤٧ ح ١٥٢ ، الاستبصار ١ : ٢٩٦ ح ١٠٩١ ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب القبلة ب ١١ ح ٦.
[٤] التهذيب ٢ : ٤٦ ح ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ح ١٠٩٩ بتفاوت يسير ، الوسائل ٣ : ٢٢٨ أبواب القبلة ب ٩ ح ٥.
[٥] الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٢٩.
[٦] المقنعة : ٩٧ ، المبسوط ١ : ٨٠ ، النهاية : ٦٤ ، الخلاف ١ : ٣٠٣.
[٧] الكافي ٣ : ٢٨٥ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ح ١٥٩ ، وص ١٤٢ ح ٥٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٤.
[٨] لاشتمالها على بعض الفطحيّة.