غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤٠ - وقت صلاة الظهر
بشرائطها وآدابها ونوافلها مع السكوت ، فالمراد أنّه يجب الابتداء بها عند وجوب الشمس ، وهو حينئذٍ يتمّ مع سقوط الشفق. والأولى حمل هذه الأخبار على تأكّد الاستحباب.
فأمّا الوقت الأوّل للظهر : فهو زوال الشمس إلى أن يصير الفيء مثل الشاخص عند الأكثر ؛ للأخبار المعتبرة ، خلافاً للشيخ في التهذيب [١] ، فاعتبر المماثلة بين الفيء والظلّ الباقي لرواية ضعيفة [٢] ، وهو وقت فضيلتها على الأقوى ، خلافاً للشيخ في الخلاف ، حيث جعله وقتاً للمختار [٣].
والثاني إلى أن يبقى للغروب مقدار أربع ركعات على الأشهر الأقوى ، وهو وقت للمضطر عند الشيخ [٤].
لنا على امتداده إلى بقاء مقدار الأربع ركعات : ظاهر الآية [٥] ، وصحيحة زرارة الدالّة على امتدادهما إلى الغروب أو العصر فقط [٦] مضافاً إلى عدم القول بالفصل بين الظهر والعصر كما نقله في المنتهي [٧].
وصحيحة عبيد بن زرارة على الظاهر المصرّحة بامتدادهما إلى الغروب ، إلّا أنّ هذه قبل هذه [٨].
[١] التهذيب ٢ : ٢٣.
[٢] الكافي ٣ : ٢٧٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٤ ح ٦٧.
[٣] الخلاف ١ : ٢٥٧ مسألة ٤.
[٤] المبسوط ١ : ٧٢.
[٥] أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ، الإسراء : ٧٨.
[٦] الكافي ٣ : ٢٧١ ح ١ ، الفقيه ١ : ١٢٤ ح ٦٠٠ ، التهذيب ٢ : ٢٤١ ح ٩٥٤ ، تفسير العيّاشي ١ : ١٢٧ ح ٤١٦ ، علل الشرائع : ٣٥٤ ح ١ ، معاني الأخبار : ٣٣٢ ، الوسائل ٣ : ٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢ ح ١ وفيها : ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمّاهنّ الله وبيّنهنّ ووقّتهنّ ، قال في المدارك ٣ : ٣٩ ومقتضى ذلك امتداد وقت الظهرين أو العصر خاصّة إلى الغروب.
[٧] المنتهي ١ : ١٩٩.
[٨] التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٢ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٨ ، الوسائل ٣ : ١١٥ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٤ ففيها : منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلّا أنّ هذه قبل هذه.