غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٨٧ - القراءة في الثّانية والرّابعة
وتدلّ عليه صحيحة زرارة أنّه قال : «لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً ، إماماً كنت أو غير إمام» قلت : فما أقول فيهما؟ قال : «إن كنت إماماً أو وحدك فقل : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلّا الله ، ثلاث مرّات ، تكمل تسع تسبيحات ، ثمّ تكبّر وتركع» [١].
والثالث : وجوب ما ذكر مع زيادة تكبير في أخره ، فيكون عشراً ، وهو مختار جماعة [٢] ، ومنهم ابن إدريس وقال : ويجزئ المستعجل أربع وغيره عشر [٣] ، ولم نقف له على مستند واضح ، ولعلّه استدلّ عليه بالصحيحة المتقدّمة ، والظاهر أنّ التكبير المذكور فيها تكبيرة الركوع.
والرابع : وجوب العبارة الاتية مرة ، وهو اختيار المفيد [٤] وجماعة من المتأخّرين ؛ [٥] على ما قيل ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : «أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر» [٦].
والخامس : القول بما في صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما ، فقل : الحمد لله وسبحان الله والله أكبر» [٧].
والسادس : الذي يقال مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير يقدّم ما شاء ،
[١] الفقيه ١ : ٢٥٦ ح ١١٥٨.
[٢] كالشيخ في المبسوط ١ : ١٠٦ ، والجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٨١ ، ونقله عن ابن أبي عقيل والسيّد في المعتبر ٢ : ١٨٩.
[٣] السرائر ١ : ٢٢٢
[٤] المقنعة : ١١٣.
[٥] كالعلامة في المختلف ٢ : ١٤٧ ، وإرشاد الأذهان ١ : ٢٥٣ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ١٩٠ جعله أولى.
[٦] التهذيب ٢ : ٩٨ ح ٣٦٧ ، الوسائل ٤ : ٧٨٢ أبواب القراءة ب ٤٢ ح ٥.
[٧] التهذيب ٢ : ٩٩ ح ٣٧٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢٢ ح ١٢٠٣ ، الوسائل ٤ : ٧٩٣ أبواب القراءة ب ٥١ ح ٧.