غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٨ - استحباب التّكبير في الفطر والأضحى
لا بأس بتكرارها.
ويستحبّ أن يكبّر في الفطر عقيب أربع صلوات ، أوّلها المغرب ، وأخيرتها صلاة العيد ، وأوجبه السيّد [١].
وزاد الصّدوق الظّهرين [٢] ، وابن الجنيد النوافل [٣].
والأقوى الأشهر هو الأوّل ، للأصل ، ولتصريح رواية سعيد النقّاش الّتي وردت فيها بكون ذلك مسنوناً [٤].
وكيفيّته على هذه الرواية «الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلّا الله ، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا».
قال عليهالسلام : «وهو قول الله تعالى (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) يعني الصيام (وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) [٥]».
واستدلّ في الانتصار [٦] بالإجماع وبظاهر الآية.
والرواية المعمول بها عند الأصحاب المفسّرة للاية مصرّحة باستحبابه [٧] ، ولو كانت الآية بظاهرها دالّة على الوجوب لخصّصناها بتلك الرواية ، وكيف والظهور غير مسلّم.
[١] الانتصار : ٥٧.
[٢] الفقيه ٢ : ١٠٨ ح ٤٦٤ ، ونقله عنه في المختلف ٢ : ٢٧٥. وفي المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ١٣ ومن السنّة التكبير ليلة الفطر ويوم الفطر في عشر صلوات.
[٣] نقله عنه في المختلف ٢ : ٢٧٥.
[٤] الكافي ٤ : ١٦٦ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ ح ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣١١ ، الوسائل ٥ : ١٢٢ أبواب صلاة العيد ب ٢٠ ح ٢ قال : أما إن في الفطر تكبيراً ولكنه مسنون ، قال ، قلت : وأين هو؟ قال : في ليلة الفطر و....
[٥] البقرة : ١٨٥.
[٦] الانتصار : ٥٧.
[٧] الكافي ٤ : ١٦٦ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ ح ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣١١ ، الوسائل ٥ : ١٢٢ أبواب صلاة العيد ب ٢٠ ح ٢.