غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٤٢ - الجهر في ظهر الجمعة
قال : «نعم ، والقنوت في الثانية» [١].
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قال لنا : «صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة ، واجهروا بالقراءة» فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال : «اجهروا بها» [٢].
وحسنة الحلبي عنه عليهالسلام : عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعاً أجهر القراءة؟ فقال : «نعم» وقال : «اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة وغيرها» [٣].
ورواية محمّد بن مروان عنه عليهالسلام : عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف يصلّيها في السفر؟ فقال : «يصلّيها في السفر ركعتين ، والقراءة فيها جهراً» [٤].
وقال ابن إدريس : يستحبّ الجهر بالظهر إن صُلّيت جماعة [٥] ، وتدفعه الأدلّة المتقدّمة.
وقيل : بعدم جواز الجهر بالظهر مطلقاً [٦] ، ومال إليه المحقّق في المعتبر [٧] ، مستدلا عليه بصحيحة ابن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ، فقال : «يصنعون كما يصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنّما يجهر
[١] الفقيه ١ : ٢٦٩ ح ١٢٣١ ، التهذيب ٣ : ١٤ ح ٥٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٤ ، الوسائل ٤ : ٨١٩ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ١٥ ح ٥١ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٥ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ٦.
[٣] الكافي ٣ : ٤٢٥ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ١٤ ح ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٣ ، الوسائل ٤ : ٨١٩ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ٣.
[٤] التهذيب ٣ : ١٥ ح ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ ح ١٥٩٦ ، الوسائل ٤ : ٨٢٠ أبواب القراءة ب ٧٣ ح ٧.
[٥] السرائر ١ : ٢٩٨.
[٦] حكاه المحقّق في المعتبر ١ : ٣٠٤ ، وقال في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٠٩ فقد تحصّل أنّه لم يقطع أحد بعدم جواز الجهر في الظهر للإمام إلّا ما في المعتبر عن بعض الأصحاب الذي لم نجده.
[٧] المعتبر ٢ : ٣٠٥.